الحمد لله.
لا يجوز لمن علم من شخص أنه هارب من حق أو مرتكب لمعصية أن يعينه على ذلك بأي صورة من صور المعاونة , وإلا فإنه بفعله هذا يعرض نفسه للعنة من الله سبحانه , فقد أخرج مسلم في صحيحه (1978) عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ ) , جاء في " حاشية السندي على سنن النسائي " (7 / 232) : " (من آوى مُحدثا) روى بِكَسْر الدَّال أَي : مَنْ نَصَرَ جَانِيًا وَآوَاهُ , وَأَجَارَهُ مِنْ خَصْمِهِ , وأحال بَينه وَبَين أَن يقْتَصّ مِنْهُ " انتهى ، وقال شيخ الإسلام رحمه الله : " لا يجوز أن يعان أحد على الفاحشة ولا غيرها من المعاصي ؛ لا بحلية ولا لباس ولا مسكن ولا دابة ولا غير ذلك ؛ لا بِكِرَى ولا بغيره " انتهى من " مجموع الفتاوى " (30/195) .
هذا هو الأصل . وأما بخصوص
حالتك أنت : فلا يظهر حرج عليك في فعلك ولا في مالك الذي أخذته منه ، وذلك لما يلي
:
أولا: أنك لم تكن تعلم حين ركب معك سيارتك بحاله ، ولا بتهربه من السلطات .
ثانيا: أنك قد أوصلته لصاحب الحق ليتصالح معه ليتنازل عن القضية التي تنظرها
المحاكم.
وعلى ذلك فلا يظهر حرج عليك
ومالك حلال إن شاء الله .
والله أعلم .
تعليق