الخميس 27 جمادى الأولى 1446 - 28 نوفمبر 2024
العربية

نصح المرأة لزوجها ليؤدي صلاة الجماعة

22105

تاريخ النشر : 16-07-2001

المشاهدات : 8161

السؤال

إذا نصحت المرأة زوجها المتهاون في أداء الصلاة في المسجد أو أظهرت الغضب عليه هل تأثم على ذلك لكبر حقه عليها ؟.

الجواب

الحمد لله.

لا تأثم المرأة في نصحها لزوجها إذا تعاطى ما حرم الله عليه كالتهاون بالصلاة مع الجماعة أو شرب المسكر أو السهر في الليل ، بل هي مأجورة والمشروع أن تكون النصيحة بالرفق والأسلوب الحسن ، لأن ذلك أقرب إلى قبولها والاستفادة منها .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - في مجلة الحسبة العدد 39 ص 15