السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

حدث لزوجته وللجنين مضاعفات أثناء الولادة فاشتكى الطبيبة للشرطة فأعطته مالا مقابل التنازل عن الشكوى

226058

تاريخ النشر : 21-04-2015

المشاهدات : 3506

السؤال


كانت زوجتي في حالة وضع فحدث لها بعد المضاعفات نتج عنه تهتك في الرحم ونزيف شديد جدا هذا بالنسبة للأم باختصار ، أما بالنسبة للطفل فحدث له نقص أكسجين في المخ مما نتج عنه دمور في خلايا الأعصاب لدي الطفل ، كل ذلك وقامت الدكتورة بطلب إسعاف وأرسلنا الي مستشفي أخري عام ، ولم تأت معنا ، قمت بعمل محضر في قسم الشرطة بالحادثة ، فلما علمت قامت بعرض مبلغا من المال عليَّ مقابل التنازل عن المحضر ، وأنا لظروف الطفل المرضية واحتياجه الشديد إلي المال قمت بالمواقفة نظير مبلغ 40000 أربعون ألف جنيه مصري . فهل يكون علي إثم في ذلك المال ؟ مع العلم أنها قالت لي : لو احتجت أي فلوس أخري للطفل فلتخبرني هل هذا حلال أم حرام ؟

ملخص الجواب

والحاصل : أن المال الذي اتفقتما عليه ، مقابل التنازل عن الشكوى ، والتحقيق في الأمر : هو مال حلال لك ، ما دمت تعتقد أن لكم حقا ، وأن الطبيبة فرطت ، أو أخطأت في عملها . هذا ، مع أننا لا نرى لك أن تطلب منها مالا آخر ، سوى ما اتفقتما عليه ، فإن بادرت هي من تلقاء نفسها ، فأعطتك شيئا ، عن طيب نفس ، فلا حرج عليك في قبوله . والله أعلم.

الجواب

الحمد لله.


أولا :
إن كانت الطبيبة التي باشرت الولادة لم يحدث منها تفريط في العمل ، ولا إهمال في الاحتياط اللازم لنجاح العملية ، بل قامت بعملها كما ينبغي ، ولكن حدث ما حدث من هذه المضاعفات بمحض قدر الله سبحانه وتعالى : فحينئذ لا يلزمها شيء ، ولا يجوز لك أن تهددها بهذا المحضر لتأخذ منها هذا المال .

أما إن كان قد حدث منها تفريط أو تعدٍّ أثناء إجراء عملية الولادة ، فإنها تكون ضامنة لكل ما يحدث من تلف أو إصابة ، بسبب تفريطها ، سواء أكان التلف في الأم أو الجنين .
وقد سبق بيان ذلك بأدلته وأقوال العلماء في الفتوى رقم : (114047) ، و :(186025) .

وإذا ثبت أن الطبيب ضامن – في واقعة معينة – فالمال المأخوذ منه في هذه الحالة حلال ، لأنه مأخوذ بحق .
هذا من حيث تأصيل متى يضمن الطبيب ، ومتى لا يضمن ، من الناحية الشرعية ؟
أما تطبيق هذا على واقعة معينة ، كالواقعة التي وردت في السؤال ، فذلك يحتاج إلى السماع من الطرفين ، مع تقرير طبي محايد ، ثم بعد ذلك يكون الحكم : هل تضمن هذه الطبيبة أم لا ؟

ثانيا :
اتفاقك مع هذه الطبيبة على أخذ مبلغ معين مقابل التنازل عن الدعوى : هذا يسميه العلماء "الصلح على الإنكار" ، وذلك أن يدعي شخص على آخر حقا ، ثم يتفقان على التنازل عن هذه الدعوى مقابل مبلغ يدفعه المدعَى عليه للمدعي .
وذلك جائز ، وفيه مصلحة لهما ، فالمدعي يوفر على نفسه الوقت والجهد ، وقد لا يمكنه إقامة البينة على دعواه ، والمدعى عليه يوفر أيضا وقته وجهده ، ويخلص نفسه من الحضور إلى المحكمة ..... إلخ . وقد نص العلماء على جواز ذلك .
قال ابن القيم رحمه الله : "الصلح على الإنكار: "افتداء لنفسه من الدعوى واليمين، وتكليف إقامة البينة ، وليس هذا مخالفًا لقواعد الشرع، بل حكمة الشرع، وأصوله، وقواعده ، ومصالح المكلفين : تقتضي ذلك" انتهى من " إعلام الموقعين " (3/358) .
وقال ابن قاسم في "حاشيته على الروض المربع" (5/142) :
"ولأن المدعي مُلْجَأ إلى التأخير ، بتأخير حقه ؛ فصح له الصلح ، حيث إنه يأخذه عوضًا عن حقه الذي يعتقد ثبوته .
والمدعى عليه : يعتقد أن لا حق عليه ، وإنما يدفع ما يدفعه افتداء ، [يعني حتى لا يأتي إلى القاضي ويحلف على براءته ... ونحو ذلك] ، والشرع لا يمنع من ذلك " انتهى .
وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (9/240) :
"إذا قال شخص لآخر: أنا أطالبك بمائة ألف ريال ، فسكت ، فلم يقر ولم ينكر، أو أنكر ، وقال : ليس في ذمتي لك شيء ، ثم صالح بمال عوضا عن مائة ألف ، فهو صحيح ؛ لأن الأصل الحل، ولقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) ؛ فإن مفهومه : كل شرط في كتاب الله فهو حق، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً) ، وهذا لا يحل حراماً ، ولا يحرم حلالاً فيجوز.
وكذلك : إذا جاء إليَّ شخص وقال: إن في ذمتك لي مائة درهم، فقلت: ليس لك عليَّ شيء، فإنكاري هذا قد يكون عن علم ، أو عن نسيان ، وقد يكون عن جهل، أي: إني لا أدري هل الذي يطلبني فلان أو فلان ، فهذا جهل .
فالمهم : أنه ادعى عليّ ، وأنكرتُ ، إما عن علم أو جهل أو نسيان ، مع ذلك قلت: ما دمت تدعي عليَّ بهذا ، وأنا لا أقر به ، فلنجعل بيننا صلحاً، فأعطيك عن مائة الدرهم خمسين درهماً فيجوز ، وينفذ الصلح ، ويلزم كل من الطرفين بما تم عليه الاتفاق " انتهى بتصرف .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب