الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

اشكال حول حديث زواج فاطمة بنت قيس بأسامة بن زيد

236915

تاريخ النشر : 06-12-2015

المشاهدات : 87424

السؤال


في الفتوى رقم : (231208) ، تفضلتم بالإجابة على السائل ، وفي الإجابة قلتم : "ولذلك ، لما أراد معاوية رضي الله عنه خطبة فاطمة بنت قيس ، وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن خطبتها ؛ أشار عليها ألا تتزوج منه ، لأنه فقير !! رواه البخاري ومسلم" برجاء توضيح الحديث وشرحه ، وهل يتعارض مع حديث : ( ... دينه وخلقه فزوجوه )، لأنه لم يذكر الفقر والغني كضابط ؟

ملخص الجواب

وخلاصة هذا الجواب : أن صاحب الدين والخلق ينبغي قبوله زوجا ، ما لم يكن هناك عيب فيه ، أو مانع يمنع من ذلك ، أو يترجح غيره عليه من وجه معتبر شرعا . والله أعلم .

الجواب

الحمد لله.


أما الحديث الأول : فعن فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ ، قالت : " إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى ، وَلَا نَفَقَةً ، قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي ) ، فَآذَنْتُهُ ، فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ ، وَأَبُو جَهْم ٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْد ٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ ، لَا مَالَ لَهُ ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ ، وَلَكِنْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ) ، فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا: أُسَامَةُ ! أُسَامَةُ ! ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( طَاعَةُ اللهِ ، وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَك ، قَالَتْ : فَتَزَوَّجْتُهُ ، فَاغْتَبَطْتُ ) رواه مسلم (1480) .

وأما الحديث الثاني :
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ ، إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ ) رواه الترمذي (1084) .
، ورواه الترمذي أيضا (1085) ، من حديث أَبِي حَاتِمٍ المُزَنِيِّ رضي الله عنه .

وليس بين هذين الحديثين تعارض ، بحمد الله .
وبيان ذلك :
أن حديث أبي هريرة ضعفه جمع من الأئمة كالإمام البخاري وابن القطان والذهبي .
وبناء على هذا ؛ فلا تعارض بين حديث صحيح وآخر ضعيف ، لأن الحديث الضعيف قد ترجح أن الرسول صلى الله لم يقله ، فلا يستفاد منه حكم ، ولا يعارض به حديث آخر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم .

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن حديث أبي هريرة وإن كان سنده ضعيفا ، إلا أنه يتقوى بحديث أبي حاتم المزنى ، ويرتقى إلى درجة "الحسن" ، ومن هؤلاء : الترمذي ، والألباني .
انظر : " إرواء الغليل " (6/266) رقم (1868) .

وعلى هذا القول أيضاً : فلا تعارض بين الحديثين ، لإمكان التوفيق بينها .
فحديث أبي هريرة يأمر بتزويج صاحب الدين والخلق ، وأن يكون الدين والخلق مقدما على المال والنسب ... وغير ذلك من الصفات التي يقصدها الناس ويزوجون صاحبها .

وحديث فاطمة بنت قيس ليس فيه ما ينافي هذا المعنى ، لأنه ليس فيه رفض معاوية من أجل فقره ، ثم تذهب فاطمة وتتزوج رجلا غنيا ليس ذا دين وخلق ، مثلا !!
بل حديث فاطمة فيه المفاضلة والاختيار بين ثلاثة رجال ، كلهم ذوو دين وخلق ، فقدم الرسول صلى الله عليه وسلم أسامة لأنه ليس عنده ما يعاب به ، بخلاف معاوية وأبي جهم رضي الله عنهم .
فالمفاضلة كانت بين رجل ذي دين وخلق ولكنه فقير ، وآخر ذي دين وخلق أيضا ، وهو غير فقير ، فلا شك أن الثاني هو المقدم ، وهو ما أشار به الرسول صلى الله عليه وسلم .

وجواب آخر :
أن المرأة لو تقدم لها رجل ذو دين وخلق ، ولكنه كان فقيرا ، فلا يجب على المرأة قبوله ، بل لها أن ترده من أجل فقره ، رجاء أن يتقدم لها رجل ذو دين وخلق وليس فقيرا ، وذلك لأن المرأة تتضرر بفقر زوجها ، ولم يلزمها الشرع بتحمل هذا الضرر أو المشقة .
قال علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (5/2176) :
"قوله صلى الله عليه وسلم : (لَا مَالَ لَهُ) : يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ فِي غَايَةٍ مِنَ الْفَقْرِ وَالْفَاقَة ِ، حَتَّى قَالَ فِي حَقِّهِ: (إِنَّهُ صُعْلُوكٌ) ...
وَهَذَا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنٌ ، عَلَى مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ .
وَفِيهِ تَصْرِيحٌ مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى جَوَازِ ذِكْرِ عَيْبٍ فِي الزَّوْجِ ، لِتَحْتَرِزَ الزَّوْجَةُ مِنْه ُ، لِئَلَّا تَقَعَ الزَّوْجَةُ فِي الْمَشَقَّةِ" انتهى .
وفي "المنتقى شرح الموطأ" (4/106) :
"وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ ) رَاعَى فِي ذَلِكَ حَاجَةَ النِّسَاءِ إلَى الْمَالِ يَكُونُ عِنْدَ الزَّوْجِ ، لِمَا لَهُنَّ عَلَيْهِ مِنْ النَّفَقَةِ ، وَالْكِسْوَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ " انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (28/230) :
"فَبَيَّنَ لَهَا أَنَّ هَذَا فَقِيرٌ قَدْ يَعْجِزُ عَنْ حَقِّك" انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمن في "لقاءات الباب المفتوح" (14/231) الشاملة .
"وهذا دليل على أن للمرأة أن ترد الخاطب إذا كان فقيراً، ولكن الأفضل إذا كان ذا خلق ودين أن تتزوج به " انتهى .

ويشبه هذا ما رواه النسائي (3221) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَاطِمَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّهَا صَغِيرَةٌ ) ، فَخَطَبَهَا عَلِيٌّ ، فَزَوَّجَهَا مِنْهُ ) رواه النسائي (3221) ، وصححه الألباني إسناده كما في " صحيح سنن النسائي " .
قال الشيخ محمد بن آدم الإثيوبيى :
" فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم : ( إِنَّهَا صَغِيرَةٌ ) : أي وكلّ منكما لا يوافقها في السنّ ، والمقصود من النكاح دوام الألفة ، وبقاء العشرة ، فإذا كان أحد الزوجين في غير سنّ الآخر ، لم يحصل الغرض كاملاً ، فربّما أدّى إلى الفُرقة المنافية لمقصود النكاح " .
انتهى من " ذخيرة العقبى " (27 / 57) .

فالثلاثة (أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم) كلهم ذو دين وخلق في أعلى الدرجات ، وكانت المفاضلة ترجح عليا لسب آخر ، غير الدين والخلق ، وهو السن ، لأنه أقرب منها سنا.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب