الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

جمع الصلاتين جمع تقديم ثم ألغى السفر

283999

تاريخ النشر : 21-02-2021

المشاهدات : 22604

السؤال

لو أٌلغي السفر بعد ما أديت الصلاة جمعا، ولم أسافر مسافة الجمع والقصر، فما الحكم؟

الحمد لله.

أولا:

من عزم على السفر فله الترخص برخص السفر إذا فارق عمران بلده

ليس لمن عزم على السفر أن يقصر أو يجمع أو يفطر حتى يفارق عمران بلده، فإن فارق عمران البلد جاز له أن يترخص برخص السفر.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/ 191): " ليس لمن نوى السفر القصر حتى يخرج من بيوت قريته، ويجعلها وراء ظهره. وبهذا قال مالك، والشافعي، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، وحكي ذلك عن جماعة من التابعين.

وحكي عن عطاء، وسليمان بن موسى، أنهما أباحا القصر في البلد لمن نوى السفر.

وعن الحارث بن أبي ربيعة، أنه أراد سفرا، فصلى بهم في منزله ركعتين، وفيهم الأسود بن يزيد، وغير واحد من أصحاب عبد الله. وروى عبيد بن جبر، قال: كنت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط، في شهر رمضان، فدفع، ثم قرب غذاؤه، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، ثم قال: اقترب. فقلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فأكل . رواه أبو داود.

ولنا: قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة [النساء: 101] ؛ ولا يكون ضاربا في الأرض حتى يخرج.

وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يبتدئ القصر إذا خرج من المدينة. قال أنس: صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر بالمدينة أربعا، وبذي الحليفة ركعتين. متفق عليه.

فأما أبو بصرة فإنه لم يأكل حتى دفع، وقوله: لم يجاوز البيوت: معناه - والله أعلم - لم يبعد منها؛ بدليل قول عبيد له: ألست ترى البيوت؟

إذا ثبت هذا؛ فإنه يجوز له القصر وإن كان قريبا من البيوت.

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج من بيوت القرية التي يخرج منها" انتهى.
 

وعليه : فإن كان مرادك أنك جمعت قبل أن تخرج من البلد، ثم ألغيت السفر، فإن جمعك لا يصح، لما قدمنا من أن رخص السفر إنما تشرع لمن شرع في السفر بالفعل وفارق عمران بلده.

ثانيا:

المسافر إذا فارق عمران البلد فجمع أو قصر ثم ألغي السفر فلا يلزمه إعادة الصلاة الثانية

إن فارق المسافر عمران البلد، فجمع أو قصر، ثم ألغى سفره ورجع، فإن جمعه صحيح، ولا يلزمه إعادة الصلاة الثانية.

قال ابن قدامة رحمه الله: " ومتى جمع في وقت الأولى اعتبر [اشترط] وجود العذر المبيح حال افتتاح الأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية، فمتى زال العذر في أحد هذه الثلاثة لم يبح الجمع...

 وإن أتم الصلاتين في وقت الأولى، ثم زال العذر بعد فراغه منهما قبل دخول وقت الثانية، أجزأته، ولم تلزمه الثانية في وقتها؛ لأن الصلاة وقعت صحيحة مجزية عن ما في ذمته، وبرئت ذمته منها، فلم تشتغل الذمة بها بعد ذلك، ولأنه أدى فرضه حال العذر، فلم يبطل بزواله بعد ذلك، كالمتيمم إذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة" انتهى من "المغني" (2/ 207).

وقال في "شرح المنتهى" (1/ 294): " (ولا يعيد من قصر) بشرطه (ثم رجع قبل استكمال المسافة) ، لما تقدم أن المعتبر نية المسافة لا حقيقتها" انتهى.

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم: (98574).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب