الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

له مال في تجارة مشتركة مع أخيه ومال مدخر ، فكيف يخرج زكاة ماله ؟

285694

تاريخ النشر : 19-01-2018

المشاهدات : 8635

السؤال

اشتركت أنا وأخي في تجارة ، ولي بعض المال المدخر ، وهو مستقل عن هذه التجارة . فهل احتسب المال مع بعضه ، واخرج الزكاة ؟ ام ازكي عن كل مال وحده؟ وفي صورة الاخذ من المال المدخر ووضعه مع مال التجارة لبضع اشهر ثم استرداده فهل يعتبر في صورة دين علي انا و اخي؟ وبارك الله فيكم .

الجواب

الحمد لله.

إن كان المال المدخر لم يبلغ النصاب إلا بضمه إلى نصيبك من مال الشركة ، فإن حول الزكاة، يحسب مع حول رأس مالك في الشركة ، فيكون حول زكاة مالك كله (المدخر ومال الشركة) حولا واحدا ، من اليوم الذي تملكت فيه مالا يبلغ نصابا .

فإذا حال الحول زكيت المال المدخر ، وحسبت أرباح الشركة فتزكي نصيبك من رأس المال مع الأرباح أيضا .

وإذا كان المال المدخر يبلغ النصاب بمفرده ، فله حوله المستقل ، فتخرج زكاته إذا انتهى حوله ، ويبدأ حول مال الشركة من حين تملكه ، فتخرج زكاته مع الأرباح إذا انتهى حوله .

قال البهوتي رحمه الله في "الروض المربع" (3/172، 173) :

"ويضم المستفاد ، إلى نصاب بيده ، من جنسه ، أو في حكمه .

ويزكي كل واحد إذا تم حوله" انتهى .

قال ابن قاسم رحمه الله في حاشيته :

"أي : ويزكي كل واحد : من النصاب إذا تم حوله، ومن المستفاد كذلك .

فلو كان بيده مئتا درهم، مضى عليها ستة أشهر، ثم ملك مائة درهم ، بإرث أو هبة، زكى النصاب إذا مضت الستة الأشهر الباقية، وزكى المستفاد بالإرث أو الهبة ، إذا مضى عليه حول من وقت استفادته .

قال ابن قندس: إذا كان عنده أربعون من الغنم ، مضى عليها بعض حولها، فاشترى أو اتَّهب مائة، فلا تجب عليه ، حتى يمضي عليه حول أيضًا. اهـ.

قال الوزير: اتفقوا على أن المستفاد لا زكاة فيه ، حتى يحول عليه الحول، كبقية الأموال" انتهى

ثانيا:

أما المال الذي أخذته من المال المدخر ووضعته في مال التجارة ، فالظاهر أنك تريد بذلك إقراض الشركة .

وعلى هذا ؛ فهذا المال قرض منك للشركة التي تملك أنت نصفها ، ويملك أخوك النصف الآخر.

وقد ذكر العلماء أن الشريكين إذا استدانا مالا للشركة ، فإنه يكون على كل واحد منهما نصفه ، ويكون ضامنا للنصف الآخر .

أي أن هذا المال الذي أقرضته للشركة ، يكون نصفه لم يخرج من ملكك ، بل غاية الأمر أنك نقلت مالك من مكان إلى مكان آخر ، (من المال المدخر إلى الشركة) .

والإنسان لا يقرض ماله لنفسه ، فأنت في الحقيقة لست مدينا لأحد .

وأما النصف الآخر فهو قرض منك لأخيك ، وأنت الضامن له .

قال في "كشاف القناع" (3/526) عن شركة الوجوه ، وهي شركة قائمة على استدانة الشريكين ما يتاجران به .

قال : "وكل منهما وكيل صاحبه ، وكفيل عنه بالثمن ، لأن مبناها على الوكالة والكفالة" انتهى .

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

"قوله: وكل واحد منهما وكيل صاحبه حتى وإن لم يصرِّحا بالتوكيل، فإن مقتضى هذه الشركة أن يكون كل واحد منهما وكيلاً لصاحبه.

قوله: وكفيل عنه بالثمن : كفيل بمعنى ضامن، فما دام البائع باع عليهما ، بوجهيهما [أي دينا عليهما] ، فإنه يعتقد أن كل واحد منهما غارم عن صاحبه، فلو أن أحدهما هرب ـ مثلاً ـ بعد عقد الشركة، وبقي واحد منهما، فللبائع عليهما أن يُضَمِّن هذا الذي لم يهرب.

فإذا قال: إننا شركاء ، وإن لصاحبي الذي هرب النصف؟ قال: لكن كل واحد منكما كفيل عن صاحبه" انتهى .

الشرح الممتع (9/431) .

فيكون أخوك مدينا لك بنصف المال ، وهذا لا يؤثر على إخراج الزكاة على نصيبه في الشركة ، لأن الراجح من أقوال العلماء أن الدين لا يسقط الزكاة ؛ بمعنى : أن الدائن يضم الدَّين الذي له على غيره ، بإضافته إلى ما معه من مال ، فيزكي عن جميع ماله ، وذلك كل عام ، متى كان دينه على مليء باذل له . كما سبق بيانه في السؤال رقم (125854) .

ولكن يكون هذا مالا مستفادا لأخيك أثناء الحول ، فيحسب له حوله المستقل من حين قبضه ، ولا يُزكَّى مع حول أموال الشركة.

وبناء على ذلك :

فإخراجك أنت الزكاة عن هذا قرضك الذي أقرضته للشركة ، يكون له اعتباران :

اعتبار نصف هذا القرض، الذي لم يخرج عن ملكك ، على ما سبق بيانه ؛ وعليه : فإنك تزكي هذا النصف ، مع مالك كله .

وأما النصف الآخر : فإنك تخرج زكاته أيضا ، باعتبار أنه على مليء باذل ، وأنك ضامن له . لكن إذا كانت الشركة تمر بأزمة مالية ، أو لا تستطيع أنت استرداد هذا الدين منها : فلا زكاة عليك في هذا النصف ، إلا إذا قبضته ، فإنك تحسب له حولا مستقلا من يوم قبضك له .

وانظر السؤال رقم (125854) ففيه بيان كيفية إخراج زكاة الديون .

أما إذا كان هذا المبلغ الذي تضعه في الشركة ، ليس قرضا ، وإنما هو مشاركة جديدة لك في الشركة ، ويكون لك نسبة من الأرباح ..

= إذا كان الأمر كذلك : فإنك تزكي هذا المبلغ ، وتضيف إليه الأرباح التي حصلت عليها ، إلا إذا أنفقتها قبل تمام الحول ، فلا زكاة فيها .

مع التنبيه : أن هذا المال المدخر إذا شاركت به في الشركة : فإن حوله ، وحول أرباحه هو حول المال المدخر ، فيحسب لإخراج زكاته هو وأرباحه عنه نهاية حول المال المدخر .

وينظر جواب السؤال رقم (161816) ، وجواب السؤال : (260669)

والله أعلم 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب