الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

طلاق امرأة الأسير والمفقود

286392

تاريخ النشر : 05-05-2018

المشاهدات : 10278

السؤال

بنت عقد عليها على شخص بدون عقد موثق ، فقط تم العقد بتزويج أبيها للشخص ، ثم تم القبض على هذا الشخص وأعتقل ، ولا يعرفون عنه شيئا ، وتريد الطلاق منه ، ولا تستطيع هي ولا أهله الوصول إليه ، علما بأنه لم يدخل عليها ، فما الحل ؟ وكيف تطلق منه ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا تم العقد مستوفيا شروطه من الولي والشاهدين ورضى الزوجين، فهو عقد صحيح ولو لم يوثق.

ثانيا:

يجوز للمرأة إذا حُبس زوجها، وتضررت بترك المعاشرة الزوجية، أو بترك النفقة أن تطلب الطلاق.

جاء في " الموسوعة الفقهية " (29/ 66): " ذهب المالكية إلى جواز التفريق على المحبوس ، إذا طلبت زوجته ذلك وادعت الضرر، وذلك بعد سنة من حبسه، لأن الحبس غياب ، وهم يقولون بالتفريق للغيبة مع عدم العذر، كما يقولون بها مع العذر على سواء" انتهى.

وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، حيث قال:

"وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال ، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد ، ولو مع قدرته أو عجزه ، كالنفقة، وأولى من الفسخ بتعذره [أي: بتعذر الوطء] في الإيلاء ، إجماعاً.

وعلى هذا: فالقول في امرأة الأسير والمحبوس ، ونحوهما ممن تعذر انتفاع امرأته به ، إذا طلبت فُرقته: كالقول في امرأة المفقود ، كما قاله أبو محمد المقدسي" . انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5/ 481).

ثالثا:

إذا لم يُعْلم حالُ الأسير، كان له حكم المفقود، وللفقهاء خلاف وتفصيل في التفريق بسبب الفقد ومتى يحكم به.

وينظر: "الموسوعة الفقهية" (29/ 64).

وقد اختار المجمع الفقهي الإسلامي أن تحديد المدة التي يحكم بعدها بالفقد يرجع فيه إلى القاضي.

جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية والعشرين المنعقدة بمكة المكرمة لعام (1434هـ):

" بعد الاطلاع على البحوث المقدمة في هذا الموضوع ، والمناقشات التي دارت حوله : تبين للمجلس أن هذه المسألة اجتهادية ، لم يرد فيها نص خاص بها في الكتاب والسنة ، وقد صحت فيها بعض الآثار عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم.

وبناءً على ذلك, وإعمالاً للمقاصد العامة للشريعة الإسلامية التي تحفظ الدين والنفس والعرض والنسب والمال ، وقاعدة رفع الحرج, ودفع الضرر ، والاحتياط في الأبضاع والأنساب ؛ قرر المجمع ما يأتي:

أولاً: ينتظر في المفقود ، فلا يحكم بموته حتى يثبت ما يؤكد حاله من موت أو حياة.

ويترك تحديد المدة التي تنتظر للمفقود للقاضي ، بحيث لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على أربع سنوات من تاريخ فقده ؛ ويستعين في ذلك بالوسائل المعاصرة في البحث والاتصال ، ويراعي ظروف كل حالة وملابساتها, ويحكم بما يغلب على ظنه فيها.

ثانياً: بعد انتهاء المدة التي يقررها القاضي يحكم بوفاة المفقود ، وتقسم أمواله ، وتعتد زوجته, وتترتب آثار الوفاة المقررة شرعاً.

ثالثاً: للزوجة إذا تضررت من مدة انتظار زوجها المفقود أن ترفع أمرها للقاضي ، للتفريق بينها وبين زوجها المفقود للضرر. وفق الشروط الشرعية لهذا النوع من التفريق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد" انتهى من:

http://ar.themwl.org/node/46

رابعا:

كون النكاح ليس موثقا لا يمنع مما ذكرنا، فترفع الزوجة أولاً دعوى لإثبات الزوجية، وتقيم البينة عليها بشهاة شاهدين- وهذا ممكن في بلد السائل- فإذا ثبتت الزوجية لدى القاضي، طالبت بالتفريق للفقد ، أو الغَيْبة.

وفي "الموسوعة الفقهية" (29/ 63): " فإذا غاب الزوج عن زوجته مدة بغير عذر ، كان لها طلب التفريق منه ، فإذا كان تركه بعذر لم يكن لها ذلك [هذا مذهب الحنابلة].

أما المالكية ، فقد ذهبوا إلى أن الرجل إذا غاب عن زوجته مدة ، كان لها طلب التفريق منه ، سواء أكان سفره هذا لعذر أم لغير عذر ، لأن حقها في الوطء واجب " انتهى بتصرف.

غير أنه لا يتم التطليق للغيبة إلا بعد البحث عن الزوج ومراسلته أو الإعلان في الصحف ونحوها، كما بينا في جواب السؤال رقم : (266522)  .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب