الحمد لله.
أولا:
إذا تم العقد والمرأة حامل من الزنى ، فإن العقد لا يصح ، وهو مذهب المالكية والحنابلة.
وذهب الحنفية والشافعية : إلى أنه يجوز نكاح الحامل من الزنى ، لأنه لا حرمة لماء السفاح.
لكن إذا تزوجها غير من زنى بها، فلا يحل له وطؤها حتى تضع ، لحديث: لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ رواه أبو داود (2157) ، والترمذي (1564) ، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ : لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ . يَعْنِي : إِتْيَانَ الْحَبَالَى وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" .
وينظر : "فتح القدير" (3/241)، "البحر الرائق" (3/113) ، "روضة الطالبين" (8/ 375)، "المغني" (7/ 107)، "الموسوعة الفقهية الكويتية" (19/337).
فإذا أقرت المرأة أنها كانت حاملا عند العقد، فالنكاح مختلف فيه كما تقدم .
والأحوط أن يعاد العقد الآن، فيعقده ولي المرأة أو وكيله، للزوج، في وجود شاهدين، فيقول الولي : زوجتك بنتي فلانة ، ويقول الرجل: قبلت الزواج من بنتك فلانة .
ثانيا:
الأولاد منسوبون إلى الزوج ؛ لأنهم نتجوا عن نكاح مختلف في صحته .
بل ينسب الأولاد إليه ، ولو كان النكاح متفقا على بطلانه ما دام الزوج قد وطئ فيه معتقدا صحته.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ، إذا وطيء فيه فإنه يلحقه فيه ولده ، ويتوارثان ، باتفاق المسلمين ، وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين ...
وكذلك المسلم الجاهل: لو تزوج امرأة في عدتها ، كما يفعل جهال الأعراب ، ووطئها يعتقدها زوجة ، كان ولده منها يلحقه نسبه ، ويرثه باتفاق المسلمين . ومثل هذا كثير .
فإن ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر ، بل الولد للفراش ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الولد للفراش ، وللعاهر الحجر )...
ومن نكح امرأة نكاحا فاسدا متفقا على فساده ، أو مختلفا في فساده ... فإن ولده منها يلحقه نسبه ، ويتوارثان ، باتفاق المسلمين " انتهى من "مجموع الفتاوى" (34/13).
والله أعلم.
تعليق