الثلاثاء 7 شوّال 1445 - 16 ابريل 2024
العربية

ترك والده أرضا فزرعها دون سائر إخوته واشترى من المحصول أرضا كتبها باسمه

294835

تاريخ النشر : 31-07-2019

المشاهدات : 6033

السؤال

لي خمسة أخوة ، وأنا السادس أصغرهم ، وتوفي الأب ، وكانوا كلهم متزوجون ماعدا أنا الأصغر ، وكان لأبي قطعة أرض زراعية لم نتوارثها ؛ حتى أبلغ سن الرشد ، وقد كنت أنا وأمي فقط نعمل في هذه الأرض ، ونقوم بزراعتها ، ونبيع المحصول ، ومن خلال بيع المحصول تقوم أمي بشراء أرض زراعية وتكتبها بإسمى عدد خمسة قراريط ، وعندما بلغت السن وقبل زواجي قمنا بتوزيع الميراث دون الخمس قراريط الخاصة بي ، وبعد عشر سنوات اعترضت أختي على ذلك ، وأبلغت أمي بذلك ، والآن أمي فى حيرة شديدة بسبب ذلك ، فأرجو الإفادة للأهمية .

الجواب

الحمد لله.

أولا:

ما كنت تقوم به مع والدتك من زراعة الأرض وبيع المحصول وشراء أرض من ذلك تُكتب باسمك، فيه تفصيل:

1-فإن كان ذلك بإذن إخوتك الصريح، أو الضمني، بأن كانوا يعلمون بما تقومان به، ولم يصدر منهم إنكار، مع أنهم قادرون على ذلك الإنكار لو أرادوه : فالأرض المذكورة [ الخمسة قراريط ] : لك.

قال ابن القيم رحمه الله: " وقد استقرت قواعد الشرع : على أن الإذن العرفي ، كاللفظي " انتهى من "مدارج السالكين" (2/1019).

وهذه الأرض ثمرة عملك وعمل والدتك، ففيها جزء مملوك لوالدتك قد وهبته لك، وتفضيل الأم لأحد أبنائها في الهبة ممنوع ، إلا إن رضي بقية الأبناء؛ أو كان ذلك التفضيل لمعنى معتبر شرعا في المُفَضّل، كما هو الظاهر من تفضيل والدتك، إنما لمعنى الحاجة والعالة، دون بقية الإخوة المتزوجين.

وفي هذه الحالة لا وجه لاعتراض أحد من إخوتك على ما مضى؛ ما دام ذلك قد تم كان برضاهم الصريح أو الضمني كما تقدم.

2-وإن كان ذلك بغير رضى منهم أو من أحدهم، أو استمررت في زراعة الأرض بعد اعتراض أختك، فهذا تصرف ممنوع، وهو في حكم الغصب.

سُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " توفي شخص، وترك لديه مزرعة، وعنده أبناء وبنات، وأخذ الابن الأكبر المزرعة يعمل بها، فهو ليس لديه عمل، وهو يقتات من هذه المزرعة، ومتعلق بها جدا، وقد نصحه الإخوة ببيعها وتوزيع التركة على الأبناء والبنات، لكنه رفض البيع، مع أنه يعطي منتوجات المزرعة من تمور وعنب وغيرها إليهم، فما الحكم في ذلك، وما نصيحتكم في ذلك مأجورين؟

فأجاب: لا يحل لهذا الأخ أن يمنع بقية إخوانه من إرثهم ، بحجة أنه يهوى أن يكون فلاحاً ، وإذا كان يريد أن يكون فلاحاً ، فليقوِّم هذه الفلاحة بما تساويه ، وليعطِ كل وارث نصيبه إذا كان يملك أن يعطيهم ذلك، أما إذا كان فقيرا، فإنه يلزمه أن يوافق الورثة في طلب بيعها، وأخذ كل واحد نصيبه، ولا يحل له أن يمنعهم؛ لأن هذا استيلاء على مال غيره بغير حق، وهو في هذه الحال بمنزلة الغاصب... " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (9 / 368).

فيكون تصرفكما غصبا في حق من رفض ذلك من إخوتك.

والغاصب إذا زرع الأرض واستفاد منها، فهل يكون الزرع له وعليه أجرة الأرض، أم يكون الزرع لملاك الأرض، وله أجرة عمله، أم يقسم بينهم على وجه الصلح؟ في ذلك خلاف بين الفقهاء.

وإذا افترض أن ما حصل كان غصبا محضا، فالذي نراه لحل النزاع بينكم، وتمييز حق كل منكم: أن يكون زرع الأرض، وما نتج منه لك ولوالدتك ، ثم يكون عليكم أجرة الأرض عن هذه المدة التي زرعتموها، توزع على جميع الورثة ، كل بحسب نصيبهم من الميراث .

وهذا القول هو أحد الأقوال المعتبرة لأهل العلم في المسألة ، كما سبق الإشارة إليه.

قال الصنعاني رحمه الله: " وذهب الأكثر من الأمة إلى أن الزرع لصاحب البذر الغاصب، وعليه أجرة الأرض " انتهى من "سبل السلام" (5 / 236) .

وعلى هذا ، فينظر في أجرة الأرض عن هذه المدة ، فتقسم على الورثة، وتأخذ الأخت نصيبها من هذه الأجرة، بقدر نصيبها من الميراث .

وهكذا لو كان هناك وارث آخر لم يرض بما قمتما به.

وفي المسألة أقوال أخرى لأهل العلم ، كما سبق ، لكن هذا أيسر في حل النزاع، وتمييز الحقوق بينكم.

ولو تصالحتم مع أختكم على شيء من المال ، أو نصيب من الأرض، فهو حسن ، والصلح خير، على كل حال.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب