الحمد لله.
أولا:
نسأل الله أن يرحم أخاك وأهله، وأن يعظم أجركم ويحسن عزاءكم.
وإذا مات جماعة في حادث مثلا، وعُلم تقدم موت أحدها على الآخر ولو بلحظة، فإن المتاخر يرث المتقدم.
وعليه : فإذا كانت الزوجة توفيت أولا، فإن جميع تركتها –ومنها قائمة المنقولات ومؤخر الصداق- تقسم على ورثتها وهم: زوجها، وبناتها، وأمها. ولا شيء لإخوتها لأنهم عصبة، ولن يبقى لهم شيء بعد أصحاب الفروض.
فللزوج الربع، لقوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ) النساء/12.
وللبنتين الثلثان؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) النساء/11.
وللأم السدس؛ لقوله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء/11 والمقصود بالولد: ذكر أو أنثى.
والمسألة أصلها من 12، للزوج الربع وهو 3، وللبنتين الثلثان وهو 8 ، وللأم السدس، وهو 2، فتعول إلى 13.
ونصيب الزوج = التركة × 3 ÷ 13
ونصيب كل بنت = التركة × 4 ÷ 13
ونصيب الأم = التركة × 2 ÷ 13
ثانيا:
إذا مات الزوج بعد ذلك، فإن تركته-ومنها ربع ما أخذه من تركة زوجته- يقسم على ورثته، وهم: بنتاه، وأمه، وأخواه. إذا لم يكن له أب أو جد.
فللبنتين: الثلثان.
وللأم: السدس.
ولك مع أخيك: الباقي، وهو السدس.
ثالثا:
إذا ماتت البنت الكبرى بعد ذلك، فإن تركتها –ومنها ما أخذته من تركة أمها، وأبيها- تقسم على ورثتها، وهم: أختها الصغرى، وجدتها وعمّاها:
فلأختها: النصف.
ولجدتها-وهي أمك- السدس. وإن كانت جدتها من أمها حية، فإنها تشارك جدتها من أبيها في هذا السدس.
وللعمّين، وهما أنت وأخوك الباقي، وهو الثلث.
رابعا:
إذا ماتت البنت الصغرى، فإن تركتها-ومنها ما أخذَته من أمها وأبيها وأختها- تقسم على ورثتها، وهم: جدتها، وعماها.
فللجدة: السدس. وإن كانت جدتها من أمها حية، فإنها تشارك جدتها من أبيها في هذا السدس.
ولعميها –وهما أنت وأخوك- الباقي.
فهذه أربع مسائل، تقسم على الترتيب، ويعرف نصيب كل إنسان منها.
والله أعلم.
تعليق