الحمد لله.
أولا: الاستمناء محرم وهو قول أكثر العلماء
أمر الله تعالى بحفظ الفرج إلا على الزوجة أو ملك الميين، فقال تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ المؤمنون/5، 6
وهذه الآية دليل على تحريم الاستمناء باليد وغيرها، بل تحريم الاستمتاع الجنسي بغير الزوجة وملك اليمين، ولو لم ينزل.
قال البغوي رحمه الله في تفسيره (3/360) : " وفيه دليل على أن الاستمناء باليد حرام، وهو قول أكثر العلماء" انتهى.
وقال في "المبدع" (3/ 22): " لو استمنى بيده، ولم ينزل: فقد أتى محرما، ولا يفسد به [أي الصوم] " انتهى.
وروى البخاري (5066)، ومسلم (1400) عن عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود قال:" كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لاَ نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ".
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري" (9/ 112): "واستدل به بعض المالكية على تحريم الاستمناء؛ لأنه أرشد عند العجز عن التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة، فلو كان الاستمناء مباحا، لكان الإرشاد إليه أسهل" انتهى.
وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (22/ 60): " فقد أرشد - صلى الله عليه وسلم - إلى أحد طريقين هما: الزواج، أو الصوم، لمن لم يقدر على الزواج، ولم يذكر طريقا غيرهما، فدل على تحريم الاستمناء" انتهى.
وعليه :
فيحرم الاستمتاع بالدمى الجنسية، سواء حصل إنزال أم لا.
ثانيا: الاستمتاع بالدمى الجنسية وأضراره الصحية
الاستمتاع بالدمى الجنسية أشد ضررا من مجرد الاستمناء باليد، فإنه يترتب عليه: العجز الجنسي، نظراً لعدم الاشباع الجنسي الذي يوفره هذا النوع من الممارسات، كما يسبب سرعة القذف، واحتقان البروستاتا، وضعف السائل المنوي، والهزال، وضرراً كبيراً للخصيتين، ثم ضررا نفسيا بالعزوف عن الزواج، وقد يؤدي إلى خلل في علاقة الرجل بزوجته إذا تزوج؛ لاعتياده على الدمية في تفريغ طاقته الجنسية المختزنة. وينظر في ذلك مقالات طبية متعددة على شبكة الانترنت .
ثالثا: متى يباح الاستمناء
أجاز بعض الفقهاء الاستمناء عند خوف الإنسان على دينه أو بدنه، من باب ارتكاب أخف المفسدتين .
سُئِلَ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : عَنْ رَجُلٍ يَهِيجُ عَلَيْهِ بَدَنُهُ فَيَسْتَمْنِيَ بِيَدِهِ ... وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ إزَالَةَ هَذَا بِالصَّوْمِ ، لَكِنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ ؟
فأجاب : أَمَّا مَا نَزَلَ مِنْ الْمَاءِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ ، فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ فِيهِ ، لَكِنْ عَلَيْهِ الْغُسْلُ إذَا أَنْزَلَ الْمَاءَ الدَّافِقَ .
وَأَمَّا إنْزَالُهُ بِاخْتِيَارِهِ ، بِأَنْ يَسْتَمْنِيَ بِيَدِهِ : فَهَذَا حَرَامٌ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ، وَهُوَ إحدى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ ، بَلْ أَظْهَرُهُمَا . وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ .
لَكِنْ إنْ اُضْطُرَّ إلَيْهِ ، مِثْلُ أَنْ يَخَافَ الزِّنَا إنْ لَمْ يَسْتَمْنِ ، أَوْ يَخَافَ الْمَرَضَ ، فَهَذَا فِيهِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ لِلْعُلَمَاءِ .
وَقَدْ رَخَّصَ فِي هَذِهِ الْحَالِ طَوَائِفُ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ ، وَنَهَى عَنْهُ آخَرُونَ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/439) . وينظر : "مطالب أولي النهى" (6/ 225) ، "كشاف القناع" (6/ 125).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " قال : (ومن استمنى بيده من غير حاجة عُزِّر) ...
وقوله (من غير حاجة) : أي من غير حاجة إلى ذلك .
والحاجة نوعان : حاجة دينية ، وحاجة بدنية .
أما الحاجة الدينية : فهو أن يخشى الإنسان على نفسه من الزنا ، بأن يكون في بلد يتمكن من الزنا ، فإنه يقول : إذا اشتدت به الشهوة ، فإما أنه يطفئها بهذا الفعل ، وإما أن يذهب إلى أي مكان من هذه البغايا ويزني .
فنقول له هنا : هذه حاجة شرعية ؛ لأن القاعدة المقررة في الشرع : أنه يجب أن ندفع أعلى المفسدتين بأدناهما ، وهذا ما يوافق العقل .
فإذا كان هذا الإنسان لابد أن يأتي شهوته ، فإما هذا وإما هذا ، فإنا نقول حينئذ : يباح له هذا الفعل للضرورة .
أما الحاجة البدنية : فأن يخشى الإنسان على بدنه من الضرر إذا لم يخرج هذا الفائض الذي عنده ، لأن بعض الناس قد يكون قوي الشهوة ، فإذا لم يخرج هذا الفائض الذي عنده فإنه يحصل به تعقد ، يكره أن يعاشر الناس ويجلس معهم .
فإذا كان يخشى على نفسه من الضرر ، فإنه يجوز له أن يفعل هذا الفعل لأنها حاجة بدنية " انتهى من "الشرح الممتع" (6/192) .
وقال الشيخ البسام رحمه الله في "تيسير العلام شرح عمدة الأحكام" (ص680):
"ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين : أنهم رخصوا فيه للضرورة، مثل أن يخشى الزنا، فلا يعصم منه إلا به، ومثل : إن لم يفعله أن يمرض، وهذا قول أحمد وغيره .
وأما بدون الضرورة : فما علمت أحدا أرخص فيه. والله أعلم" انتهى.
لكن إذا كانت المضرة الحاصلة بالاستمناء ، تفوق مضرة احتقان المني، أو كان الاستمناء سيتحول إلى عادة، تفعل للتلذذ والاستمتاع، فلا وجه للترخيص.
ثم إن الترخيص في الاستمناء باليد عند الضرورة لا ينطبق على استعمال هذه الدمى؛ لعظم مضرتها، ولأن الضرورة إذا اندفعت بالاستمناء اليد، فلا وجه لتجاوز ذلك؛ ولأن شراء هذه الدمى محرم، إذا كانت الدمية كاملة، لتحريم بيع وشراء التماثيل.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل يجوز للمسلم أن يبيع التماثيل ، ويجعلها بضاعة له ، ويعيش من ذلك ؟
فأجاب : " لا يجوز للمسلم أن يبيع أو يتجر فيها ، لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من تحريم تصوير ذوات الأرواح ، وإقامة التماثيل لها مطلقا ، والإبقاء عليها . ولاشك أن في الاتجار فيها ترويجا لها ، وإعانة على تصويرها وإقامتها بالبيوت والأندية ونحوها .
وإذا كان ذلك محرما ، فالكسب من إنشائها وبيعها حرام " انتهى من "الجواب المفيد في حكم التصوير" للشيخ ابن باز، ص 49
والنصيحة لك : أن تتقي الله تعالى، وأن تكثر من الصوم، وأن تجتنب الفراغ، وأن تسعى للزواج، ولا يجوز لك شراء الدمى بحال.
والله أعلم.
تعليق