الحمد لله.
لا حرج في برمجة مواقع إنترنت لبيع الممنتجات المباحة، مع ربط الموقع ببوابة الدفع الإكتروني، ولو تضمن ذلك النص على أسماء البطاقات التي يقبل الموقع الدفع عن طريقها، سواء كانت بطاقات جائزة أو محرمة.
وهذه المسألة فرع عن مسألة جواز تعامل التاجر مع البنوك الربوية المصدرة لهذه البطاقات، في تمكين المشتري من الدفع عن طريقها، وهذا التعامل جائز، وهو من باب الإجارة، ويجوز استئجار المرابي لتحويل النقود، أو جلبها، وليس في ذلك إعانة مباشرة على التعامل الربوي، وإن كان لا يخلو الأمر من نوع إعانة، فتغتفر إن شاء الله.
وبيان ذلك:
أن التاجر إذا قال: أقبل الشراء الإكتروني لمن يدفع عن طريق بطاقة أمريكان اكسبرس، مثلا، فهذا قد يدعو البعض لاستصدار البطاقة من البنك، فيكون ذلك دلالة وإعانة على الحرام.
لكن لما كان الواقع أن كثيرا من الناس لديهم هذه البطاقات ابتداء، وأنه عادة لا يذهب لاستصدار بطاقة معينة ، من أجل أن التاجر المعين يعتمدها- في الغالب؛ رخص في ذلك.
هذا مع عموم البلوى بذلك، وأن القول بالمنع يؤدي إلى إغلاق الاتِّجار الإكتروني في كثير من البلدان التي ليس فيها بطاقات فيزا مباحة.
فلأجل لذلك : يرخص للتاجر أن ينص على أنه يقبل الدفع عن طريق بطاقة كذا، بعد تعاقده مع البنك المصدِر لها، وهذا التعاقد كما تقدم لا إشكال فيه.
وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على جواز تعامل التاجر مع البنك المصدر للبطاقة الربوية.
جاء في قراره بشأن بطاقة الائتمان غير المغطاة:
" أولاً: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني.
ثانياً: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة، إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين.
ويتفرع على ذلك:
أ) جواز أخذ مُصْدِرها من العميل رسوماً مقطوعة، عند الإصدار أو التجديد، بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.
ب) جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد" انتهى.
وينظر نص القرار كاملا في جواب السؤال رقم (97530) .
وقد سبق في جواب السؤال رقم (102744) أنه " لا حرج على البائع في تقاضي ثمن المبيع من المشتري عن طريق هذه البطاقات ، سواء كانت البطاقة مشروعة أو ممنوعة:
أما المشروعة الخالية من المحاذير، فأمرها واضح .
وأما الممنوعة، فلأن إثم الحرام فيها راجع على البنك والعميل، ولا علاقة للبائع بذلك؛ إذ له أن يبيع لمن اقترض بالربا ، وإثم الربا على فاعله" انتهى.
والحاصل:
أنه ما دام يجوز للتاجر أن يتعاقد مع البنك الربوي بهذا الخصوص، وأن يعرض للزبائن ما يقبل التعامل به من البطاقات، فلا حرج على المبرمج أن يعينه على ذلك، فيضع الأكواد التي يترتب عليها ظهور أسماء البطاقات، فهو إعانة على أمر جائز، ثم هو أمر يسير مقارنة بجملة العمل في برمجة الموقع، فيغتفر إن شاء الله.
والله أعلم.
تعليق