الحمد لله.
أولا:
صعق الحيوان –غير الدجاج- قبل ذبحه، لا يحرّم الذبيحة إذا كان الصعق لا يؤدي إلى موتها.
جاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي " ما يلي :
أ. الأصل في التذكية الشرعية أن تكون بدون تدويخ للحيوان ؛ لأن طريقة الذبح الإسلامية بشروطها وآدابها هي الأمثل ، رحمة بالحيوان ، وإحسانا لذبحته ، وتقليلا من معاناته .
ويُطلب من الجهات القائمة بالذبح أن تطور وسائل ذبحها بالنسبة للحيوانات الكبيرة الحجم ، بحيث تحقق الأصل في الذبح على الوجه الأكمل .
ب. مع مراعاة ما هو مبين في البند ( أ ) من هذه الفقرة ، فإن الحيوانات التي تذكى بعد التدويخ، ذكاة شرعية: يحل أكلها إذا توافرت الشروط الفنية التي يُتأكد بها عدم موت الذبيحة قبل تذكيتها، وقد حددها الخبراء في الوقت الحالي بما يلي :
- أن يتم تطبيق القطبين الكهربائيين على الصدغين أو في الاتجاه الجبهي – القذالي (القفوي).
- أن يتراوح الفولط ما بين ( 100 – 400 فولط).
- أن تتراوح شدة التيار ما بين (75و0إلى 1.0 أمبير ) بالنسبة للغنم، وما بين ( 2 إلى 2.5 أمبير ) بالنسبة للبقر .
-أن يجري تطبيق التيار الكهربائي في مدة تتراوح ما بين ( 3 إلى 6 ثوان) .
ج. لا يجوز تدويخ الحيوان المراد تذكيته باستعمال المسدس ذي الإبرة الواقذة، أو بالبلطة، أو بالمطرقة، ولا بالنفخ على الطريقة الإنجليزية .
د. لا يجوز تدويخ الدواجن بالصدمة الكهربائية؛ لما ثبت بالتجربة من إفضاء ذلك إلى موت نسبة غير قليلة منها قبل التذكية .
هـ. لا يحرم ما ذكي من الحيوانات بعد تدويخه باستعمال مزيج ثاني أكسيد الكربون مع الهواء أو الأكسجين ، أو باستعمال المسدس ذي الرأس الكروي بصورة لا تؤدي إلى موته قبل تذكيته .
" قرار رقم : 101 / 3 / الدورة العاشرة .
وعليه؛ فإذا كانت شركات اللحوم الحلال تراعي ذلك، وتقول إنها تتخلص مما مات بالصعق، فلا حرج في تناول ما تذبحه، وتغليب جانب حسن الظن.
ولا حرج في تناول اللحم في بيوت أصدقائك المسلمين، دون سؤال عن مصدر اللحم، تغليبا للسلامة وحسن الظن.
ثانيا:
إذا ثبت أن والديك يأكلان لحما محرما، فالواجب نصحهما وبيان حرمة ذلك، وضرره الصحي أيضا.
قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ المائدة/3 .
وما مات بالصعق فهو ميتة وموقوذة.
ثالثا:
الميتة نجسة، لكن ليس في ديننا غلو ولا حرج، فالأصل طهارة الأبواب ومقابضها، ولا يحكم بنجاستها مع الشك، ويبعد أن يمسك الإنسان-الآن- مقبض الباب مع اتساخ يده باللحم، وإن أمكن حصول هذا، فلا يحكم بالنجاسة إلا مع اليقين، أي رؤية من يمسك المقبض على هذه الحال أو إخباره بذلك.
قال ابن القيم رحمه الله :
" والضابط فيه – أي في الشك العارض- أنه إن كان للمشكوك فيه حال قبل الشك: استصحبها المكلَّفُ ، وبنى عليها ، حتى يتيقن الانتقال عنها ، هذا ضابط مسائله .
فمن ذلك : إذا شك في الماء هل أصابته نجاسة أم لا ؟ بني على يقين الطهارة .
ولو تيقن نجاسته ثم شك هل زالت أم لا ؟ بنى على يقين النجاسة " انتهى من " بدائع الفوائد " (3/1278) .
ومما يفيدك في هذه المسألة: أن تعلمي أن النجاسة لا تنتقل إلى شيء، إلا مع بلل، أو رطوبة أحدهما، فلو كانت اليد متنجسة لكنها جافة، ومست شيئا جافا، لم يتنجس الشيء بذلك.
قال السيوطي رحمه الله: "النجس إذا لاقي شيئاً طاهراً، وهما جافان: لا ينجسه" انتهى من "الأشباه والنظائر"، ص 432.
وقال الشيخ ابن جبرين رحمه الله: " لا يضر لمس النجاسة اليابسة بالبدن والثوب اليابس . . . لأن النجاسة إنما تتعدى مع رطوبتها" انتهى من "فتاوى إسلامية" (1/194) .
وهكذا أدوات المطبخ وغيرها، لا تتنجس إلا مع حصول اليقين بأنها لامست ما هو متنجس مع رطوبة أحدهما.
ولا يلزمك سؤال والديك هل غسلوا أيدهما أم لا، فإن الأصل الطهارة، وهذا السؤال يدخل عليك الحرج ويوقعك في الوسوسة، بل ينبغي أن تتعاملي على مبدأ: أن جميع ما في البيت طاهر، ما لم تتأكدي 100% أنه تنجس بملامسة شيء نجس حال كون أحدهما رطبا.
واحذري الوسوسة فإنها داء خطير، وخير علاج لها: هو الاستعاذة، وكثرة الذكر، مع الإعراض عنها، ومخالفة ما تدعو إليه.
والله أعلم.
تعليق