الحمد لله.
أولا:
من ورث أرضا أو غيرها، ثم نواها للتجارة أو باعها بنية التجارة: لم تجب فيها زكاة التجارة في قول جمهور العلماء، وإنما تجب الزكاة في الثمن إذا بلغ نصابا، وحال عليه الحول من يوم البيع.
والنصاب ما يساوي 595 جراما من الفضة.
قال ابن قدامة رحمه الله: " ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين:
أحدهما : أن يملكه بفعله، كالبيع، والنكاح، والخلع، وقبول الهبة، والوصية، والغنيمة، واكتساب المباحات؛ لأن ما لا يثبت له حكم الزكاة بدخوله في ملكه، لا يثبت بمجرد النية، كالصوم .
ولا فرق بين أن يملكه بعوض أو بغير عوض . ذكر ذلك أبو الخطاب، وابن عقيل؛ لأنه ملكه بفعله، أشبه الموروث .
والثاني : أن ينوي عند تملكه أنه للتجارة، فإن لم ينو عند تملكه أنه للتجارة لم يصر للتجارة، وإن نواه بعد ذلك .
وإن ملكه بإرث , وقصد أنه للتجارة، لم يصر للتجارة لأن الأصل القنية، والتجارة عارض، فلم يصر إليها بمجرد النية، كما لو نوى الحاضر السفر، لم يثبت له حكم السفر بدون الفعل" انتهى من "المغني" (2/336).
وعليه؛ فثمن الجزء الأول الذي بيع في شهر 9 سنة 2009 ، يزكى بعد مرور حول هجري على البيع، سواء بقيت النقود كما هي، أو دخلت في سلع يتاجر فيها.
وأما ما دخل في أشياء ليست للبيع، كمحل ورفوف ومخازن ونحو ذلك، فلا زكاة فيه.
وثمن الجزء الذي بيع في شهر 7 سنة 2020 يزكى بعد مرور حول هجري على بيعه، سواء بقي نقودا، أو دخل في سلع للتجارة كما قدمنا.
ثانيا:
إذا اختلط المالان في التجارة، ولم يمكن تمييز ما اشتري بالأول مما اشتري بالثاني، فإنك تزكي الجميع في حول الأول.
وطريقة الزكاة: أن تقوّم السلع المعدّة للبيع، عند حولان الحول، بسعر السوق وهو السعر الذي تباع به غالبا، وتضيف إلى ذلك السيولة النقدية الموجودة، والديون التي لك على الناس –إذا لم يكونوا جاحدين ولا معسرين-، ثم تخرج من المجموع ربع العشر أي 2.5%
وإذا كانت قيمة السلع تختلف بحسب الكمية، فإنه يجتهد في التقويم، فيقدر حجم البضاعة التي يبيعها بالجملة ، وحجم البضاعة التي يبيعها بالقطاعي ، ويخرج الزكاة على ذلك .
وإذا احتاط في هذه الحال وأخرج ما يجزم أنه أكثر مما يجب عليه، فهو أفضل ، لأنه قد يقدر أنه سيبيع هذه البضاعة بالجملة ثم يبيعها بالقطاعي .
وينظر: جواب السؤال رقم:(26236)، ورقم:(65515).
والله أعلم.
تعليق