الحمد لله.
أولا:
إذا اشترى العميل عن طريق البنك سلعة بعملة غير التي في حسابه، فإن البنك يجري صرفا بين العملتين ليوفر له العملة التي تباع بها السلعة.
ولا يشترط في الصرف في هذه الحالة أن يكون بسعر السوق؛ لأن الصرف مبناه على التراضي، وشرطه حصول التقابض الحقيقي أو الحكمي في المجلس، فإذا دفعت بالدولار، وسدد البنك ثمن السلعة باليورو، فإن ذلك يتضمن صرفا ووكالة:
1-فيصارفك البنك، ويعطيك اليورو بسعر السوق أو بأزيد.
2-ثم يوصل المبلغ باليورو إلى البائع. وله أن يتقاضى عمولة عن هذه الوكالة، فيكون قد ربح من الصرف ومن الوكالة.
ثانيا:
الرصيد السلبي يعني أن العميل مدين للبنك، فإذا تأخر العميل في السداد، فللبنك أن يأخذ أي تكلفة يتكلفها في سبيل تحصيل الدين كأجرة المحامي، ومصاريف التقاضي.
وليس للبنك أن يفرض غرامة على تأخير السداد.
فإذا كان البنك لا يأخذ إلا ما تكلّفه في تحصيل الدين، فهذا جائز وليس من الربا.
ولم نقف على حقيقة معاملات البنك المذكور، وما ذكرناه هو حكم على المسألتين فقط.
فإذا كان تعاملك مع البنك في شراء سلعة عن طريقه، فلا حرج.
والله أعلم.
تعليق