الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

أخذ مالا قرضا على أن يستثمره مقابل نصف الربح ثم يرده بعد سنوات

387309

تاريخ النشر : 24-12-2022

المشاهدات : 1786

السؤال

اقترضت مبلغا من المال من شركة؛ لغرض عمل مشروع تجاري، على أن يكون الربح مناصفة بيني وبين الشركة، وسوف أقوم أنا بإدارة المشروع، وسوف أرجع لهم القرض بدون فوائد طبعاً بعد عدة سنين، واشتريت بيتاً بهذا المبلغ، وسوف أقوم بتأجيره؛ للاستفادة من مبلغ الإيجار. سؤالي: حول شراء تأمين لهذا البيت، التأمين للمنزل ليس إجباريا، ولكن هنا في كندا إذا حصل أية إصابة لأي شخص، مثلاً: عامل البريد إذا وقع وهو يضع البريد لمنزلي؛ بسبب وجود ثلج علي الدرج، وأنا لم أزلِ هذا الثلج، فسوف يرفع هذا العامل قضية ضدي في المحكمة، ويطالب بتعويض قد يصل إلي مئات الآلاف من الدولارات، أيضاً إذا حصل هناك تسرب مياة أو حريق في منزلي ـ لا قدر الله، وأصاب الضرر المنزل المجاور، فواجب علي أن أقوم بتعويض الجيران، ليس لدي القدرة لمثل هذه التكاليف، وكما ذكرت في البداية إنه يجب أن أرجع القرض بعد سنوات. فهل أستطيع أن اشتري تأمينا على المنزل؛ لكي لا أقع في هذه الأمور، لقد قرأت جوابكم علي تأمين المنازل، ولم أعتقد أنه ينطبق على حالتي؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا أخذت المال على سبيل القرض لم يجز الاتفاق على أن المقرض له نصف الربح؛ لأن القرض إذا جر نفعا مشروطا فهو ربا.

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضةً من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.

وإذا أخذته على سبيل المضاربة، فإن ضمانك لرأس المال يفسد المضاربة.

فالعقد على الصورتين فاسد.

وإذا كان دافع المال ليس محسنا، وإنما يبتغي الربح: فالواجب تصحيح عقد المضاربة، بعدم ضمان رأس المال، بل إذا حصلت خسارة: خسر صاحب المال ماله، وخسرت أنت مجهودك وعملك.

وصورة المضاربة: أن يقسم الإيجار بينكما نصفين، وعند انتهاء المضاربة يباع البيت، ويأخذ صاحب المال ماله، وتقتسمان ما زاد على ذلك مناصفة، ما دمتما قد اتفقتما على تقسيم الربح نصفين.

ثانيا:

التأمين التجاري محرم بجميع أنواعه، سواء كان تأمينا على المنازل أو غيرها؛ لقيامه على الغرر والميسر وأكل المال بالباطل، كما بينا في جواب السؤال رقم: (130761). 

والخوف من القضايا الظالمة وما ينشأ من غرامات كبيرة لا يبيح الوقوع في هذه الآثام، وإنما يراعي الاحتياط في التعامل.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن التأمين: " أولاً: أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد. ولذا فهو حرام شرعاً.

ثانياً: أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي: هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون، وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني " انتهى من "مجلة المجمع" - ع 2، ج 1/ 545

وينظر لمعرفة الفرق بين التأمين التعاوني والتجاري: جواب السؤال رقم: (205100)، ورقم: (36955). 

ويمكن للمقيمين في بلاد الغرب التعاون بينهم لإقامة هذا التأمين التعاوني باشتراك شهري أو سنوي، لمواجهة هذه المخاطر وغيرها، كترك الوظيفة، وحالات المرض، والوفاة وغير ذلك مما يتفق عليه المشاركون في التأمين.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب