الحمد لله.
يجوز إنشاء منصة للتجارة الذاتية، وإتاحة الاستفادة من المنصة للمتاجر مقابل أجرة معلومة أو نسبة, بشرط أن يكون نشاط المتاجر مباحا.
وإذا كان الأمر يتعلق بما يسمى صندوق الطعام، فيشترط أن تلتزم المتاجر بعدم بيع المحرمات.
وينبغي أن يكون هناك شرط واضح ينص على منع إرسال المحرمات، كلحم الخنزير ونحوه من اللحوم المحرمة أو غير المذكاة وفق الشريعة الإسلامية، أو المواد الكحولية، ومنع كتابتها كذلك، وفسخ عقد من يخالف الشرط، أو عدم التجديد له.
فإذا خالف بعض أصحاب المتاجر ذلك دون علم أصحاب المنصة، فلا إثم على أصحاب المنصة.
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
"رجل عنده استراحة، وقد أجَّرها على أناس يستعملونها فيما حرم الله تعالى، ولم يشترط عليهم في العقد عدم استعمال ذلك، فما الحل؟ وإذا كان قد اشترط عليهم: فهل ينفسخ العقد ويحق له إخراجهم؟ وماذا عن قيمة الإيجار؟
فأجاب:
"إن كان يعلم، أو يغلب على ظنه أنهم سوف يستعملونها في معصية الله: فالعقد باطل، والأجرة ليست ملكاً له، وهم لا حق لهم بالانتفاع، وله أن يخرجهم فوراً.
وإذا كان لا يغلب على ظنه ذلك، جاءه قوم استأجروها، ولكن صاروا يعصون الله فيها: فهذا يجب إنظارهم إلى مدتهم؛ لأن عقد الإجارة عقد لازم، لكن عليه أن ينصحهم، وينهاهم عن المنكر، والأجرة التي أخذها: حلال له؛ لأنه لم يؤجرهم إياها ليعصوا الله فيها، ولا علم بذلك، ولا غلب على ظنه، لكن إن شرط عليهم ألا يستعملوا ذلك واستعملوه: وجب عليه فسخ الإجارة وجوباً، وله ما سبق الفسخ من الأجرة" انتهى باختصار من "اللقاء الشهري" (39/ 11).
وينظر: جواب السؤال رقم: (125779).
ولا يكفي النص على منع إرسال الحرمات، بل يجب أن يضاف إلى ذلك منع إدخال المحرمات في وصفات الطعام، فتكتبون قائمة بالمحرمات، وتشترطون على المتاجر عدم إدراجها في الوصفات؛ وذلك منعا من الإعانة على المعصية، وقد قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2
فلا تكون منصتكم بابا لتناول الحرام ومعرفة طرق تحضيره.
والله أعلم.
تعليق