الخميس 6 جمادى الأولى 1446 - 7 نوفمبر 2024
العربية

ما حكم إنشاء منصة الكترونية للتجارة قد يستخدمها البعض في بيع أمور محرمة؟

390646

تاريخ النشر : 09-10-2024

المشاهدات : 604

السؤال

لدينا مشروع في الولايات المتحده الأمريكية، وهو عبارة عن منصه تجارة ذاتية الاستضافة متعددة المتاجر، بمعنى أنها تتيح لأي شخص إنشاء متجر خاص به لبيع منتجاته من خلال منصتنا، على سبيل المثال: منصه أمازون، ولكن تنحصر المنتجات بما يسمى صندوق الطعام فقط، إذ يقوم صاحب المتجر بعرض وجباته الخاصة من خلال متجره في منصتنا، وفي حال قام أحد المتصفحين (المستهلكين) بشراء أحد هذه الوجبات يقوم صاحب المتجر بوضع مكونات تحضير هذه الوجبة في صندوق، وإرسال الصندوق إلى المستهلك، مع خطوات الاعداد، حيث يقوم المستهلك بإعداد الوجبة بنفسه من خلال المكونات الموجودة في الصندوق، متبعا إرشادات وخطوات الإعداد من المرسل.
تجني المنصة ارباحها من خلال نسبة مادية كالاتي:
– نسبة ثابتة من إنشاء أي متجر جديد على المنصة
– نسبة من كل عملية بيع تتم بين صاحب المتجر والمستهلك.
إذ إن المنصة عالمية، قد يقوم أحد أصحاب المتاجر ببيع صندوق طعام يحتوي على بعض الأمور المحرمة في ديننا الحنيف، فهل يحمل أصحاب المنصة وزر هذا الأمر أم لا؟
وإن كان الأمر فيه وزر، فهل يجزيء أصحاب الموقع أن يضعو من ضمن الشروط في بداية الاشتراك بمنع إرسال اللحوم كافة، أو أي مواد كحولية، حيث سيقوم المستهلك بشراءها حسب توصيات المتجر، إذا ذكرت في مكونات الوجبة من صاحب المتجر؟
قد لا يلتزم بعض أصحاب المتاجر بذلك، مخالفين شروط المنصة دون علم أصحابها، إذ إن العلاقة بين المتجر والمستهلك علاقة مباشرة.
وفي حال أيضا التزم الجميع بشروط المنصة، قد يكون في مكونات الوجبة المكتوبة محرمات، يقوم بشراءها المستهلك ـ إذا شاء ـ، كلحم الخنزير مثلا، كما كتب صاحب المتجر دون إرسالها للمستهلك، إذ إنها مذكورة في المكونات فقط، فهل هنالك وزر على أصحاب المنصة في هذه أيضا؟

الجواب

الحمد لله.

يجوز إنشاء منصة للتجارة الذاتية، وإتاحة الاستفادة من المنصة للمتاجر مقابل أجرة معلومة أو نسبة, بشرط أن يكون نشاط المتاجر مباحا.

وإذا كان الأمر يتعلق بما يسمى صندوق الطعام، فيشترط أن تلتزم المتاجر بعدم بيع المحرمات.

وينبغي أن يكون هناك شرط واضح ينص على منع إرسال المحرمات، كلحم الخنزير ونحوه من اللحوم المحرمة أو غير المذكاة وفق الشريعة الإسلامية، أو المواد الكحولية، ومنع كتابتها كذلك، وفسخ عقد من يخالف الشرط، أو عدم التجديد له.

فإذا خالف بعض أصحاب المتاجر ذلك دون علم أصحاب المنصة، فلا إثم على أصحاب المنصة.

سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:

"رجل عنده استراحة، وقد أجَّرها على أناس يستعملونها فيما حرم الله تعالى، ولم يشترط عليهم في العقد عدم استعمال ذلك، فما الحل؟ وإذا كان قد اشترط عليهم: فهل ينفسخ العقد ويحق له إخراجهم؟ وماذا عن قيمة الإيجار؟

فأجاب:

"إن كان يعلم، أو يغلب على ظنه أنهم سوف يستعملونها في معصية الله: فالعقد باطل، والأجرة ليست ملكاً له، وهم لا حق لهم بالانتفاع، وله أن يخرجهم فوراً.

وإذا كان لا يغلب على ظنه ذلك، جاءه قوم استأجروها، ولكن صاروا يعصون الله فيها: فهذا يجب إنظارهم إلى مدتهم؛ لأن عقد الإجارة عقد لازم، لكن عليه أن ينصحهم، وينهاهم عن المنكر، والأجرة التي أخذها: حلال له؛ لأنه لم يؤجرهم إياها ليعصوا الله فيها، ولا علم بذلك، ولا غلب على ظنه، لكن إن شرط عليهم ألا يستعملوا ذلك واستعملوه: وجب عليه فسخ الإجارة وجوباً، وله ما سبق الفسخ من الأجرة" انتهى باختصار من "اللقاء الشهري" (39/ 11).

وينظر: جواب السؤال رقم: (125779).

ولا يكفي النص على منع إرسال الحرمات، بل يجب أن يضاف إلى ذلك منع إدخال المحرمات في وصفات الطعام، فتكتبون قائمة بالمحرمات، وتشترطون على المتاجر عدم إدراجها في الوصفات؛ وذلك منعا من الإعانة على المعصية، وقد قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2

 

فلا تكون منصتكم بابا لتناول الحرام ومعرفة طرق تحضيره.

 

والله أعلم.

 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب