الحمد لله.
أولا:
يجوز الزواج من كتابية إذا كانت محصنة أي عفيفة لا تعرف بمخالطة الرجال؛ لقوله تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ المائدة/5.
فإذا كنت قد تبت إلى الله من الزنا، وتابت هي كذلك فلا حرج في الزواج حينئذ.
ثانيا:
يشترط لصحة النكاح أن يعقده ولي المرأة أو وكيله في حضور شاهدين عدلين من المسلمين، أما ولي المرأة فأقرب عصبة لها على دينها.
وأجاز المالكية تأخير الشهادة إلى وقت الدخول، ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية الاكتفاء بالإشهار والإعلان.
قال رحمه الله: " لا ريب في أن النكاح مع الإعلان يصح وإن لم يشهد شاهدان. وأما مع الكتمان والإشهاد: فهذا مما ينظر فيه.
وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان فهذا لا نزاع في صحته.
وإذا انتفى الإشهاد والإعلان: فهو باطل عند عامة العلماء. وإن قُدّر فيه خلاف فهو قليل " انتهى من "الاختيارات الفقهية" ص177.
ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وينظر: "الشرح الممتع" (12/ 94).
فإذا كان الإعلان قد حصل، فالنكاح صحيح.
ثالثا:
ترك الصلاة تكاسلا كفر على الصحيح من قولي العلماء، وإذا كنت لا تصلي عند عقد النكاح، وكان الزواج من كتابية، فلا يلزم تجديد العقد؛ لأن الكفار يقرون على أنكحتهم إذا أسلموا.
وينظر: جواب السؤال رقم:(118752).
وينظر أيضا في خلاف أهل العلم في زواج تارك الصلاة: جواب السؤال رقم:(213402).
وذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى أن الأحوط تجديد العقد. وينظر: "فتاوى نور على الدرب" (19/2).
وتجديد العقد أن يقول الولي في حضور شاهدين مسلمين: زوجتك بنتي فلانة، وتقول: قبلت الزواج من بنتك فلانة، وتتفقان على مهر ولو يسيرا.
والله أعلم.
تعليق