الحمد لله.
أولا:
المفقود لا يحكم بموته حتى يثبت ما يؤكد حاله، من موت أو حياة.
ويترك تحديد المدة التي تنتظر للمفقود للقاضي، بحيث لا تقل عن سنة، ولا تزيد على أربع سنوات من تاريخ فقده.
ويستعين القاضي في ذلك بالوسائل المعاصرة في البحث والاتصال، ويراعي ظروف كل حالة وملابساتها، ويحكم بما يغلب على ظنه فيها.
فإن لم يوجد قاض شرعي، كان النظر في أمره لجماعة من المسلمين العدول، كما بينا في جواب السؤال رقم: (319828).
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (214999).
ثانيا:
لا زكاة في مال المفقود حتى يُحكم بموته، فتُخرج حينئذ زكاة ماله عما مضى من السنوات، وذلك قبل تقسسيم تركته على ورثته.
قال في "كشاف القناع" (4/465) بعد ذكر ما يحكم به بموت المفقود: "ويزكى ماله لما مضى قبل قسمه؛ لأن الزكاة حق واجب في المال، فيلزم أداؤها" انتهى.
وفي "البيان والتحصيل" لابن رشد (2/ 404): " وسئل: عن المفقود يوقف ماله ويحبس عليه، هل تؤدى منه الزكاة؟
فقال: لا تؤدى منه الزكاة؛ لأني لا أدري لعل عليه من الدين أكثر من ماله، أو قال: لعله يلحقه من الدين أكثر من ماله.
قال محمد بن رشد: قد اعتل ابن القاسم لقوله بعلة صحيحة، وهي المخافة أن يكون عليه دين؛ لأن الدين يسقط زكاة العين.
وله علة أخرى أيضا وهي أنا لا ندري لعله قد مات، فلا يدرى على ملك من يزكيه من الورثة" انتهى.
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله: "هل تجب الزكاة من مال الشخص المفقود الذي لا يعرف مصيره؟ وهل يستطيع وليه أن يتصرف به كوارث، أم يجب عليه أن يحافظ على هذا المال إلى أن يعرف أحي هو أم ميت، أفيدونا أفادكم الله؟
فأجاب: مال المفقود الذي لا تعرف حياته ولا موته: لا زكاة فيه، بل تؤجل الزكاة حتى يبين أمره، فإن بان حياً أخرجها بعد حضوره، وإن بان ميتاً أخرجها الورثة فيما يتعلق بالنقود.
أما غير النقود من أثاث وبيوت السكن ونحوها هذه ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في النقود وأشباهها كالإبل والبقر والغنم السائمة ونحو ذلك مما فيه الزكاة" انتهى من فتاوى نور على الدرب:
والله أعلم.
تعليق