الحمد لله.
إذا كان العامل فقيرا، وطلب قرضا، فأعطيته المال بنية الزكاة، فهي زكاة مجزئة، وينبغي أن تعجلي بإخباره أنك لا تريدين منه شيئا، وأن هذا المال منك له، أو لعياله، أو نحو هذا الكلام ؛ لترفعي عنه همّ سداد الدين، ولا يلزم أن تصرحي بأن المال زكاة؛ لئلا يكون فيه حرج أو غضاضة عليه.
قال ابن قدامة رحمه الله :"وإذا دفع الزكاة إلى من يظنه فقيراً: لم يحتج إلى إعلامه أنها زكاة، قال الحسن: أتريد أن تقرعه؟! لا تخبره .
وقال أحمد بن الحسن: قلت لأحمد: يدفع الرجل الزكاة إلى الرجل فيقول: هذا من الزكاة، أو يسكت؟ قال: ولم يُبكِّته بهذا القول؟! يعطيه ويسكت، ما حاجته إلى أن يقرعه؟!" انتهى من
"المغني" (2/508).
وقال الدردير في "الشرح الكبير" (1/500): " ولا يشترط إعلامه، أو علمه، بأنها زكاة، بل قال اللقاني: يكره إعلامه؛ لما فيه مِن كسر قلب الفقير، وهو ظاهر، خلافاً لمَن قال بالاشتراط" انتهى.
وإذا كان الشخص مستحقا للزكاة، وأعطي المال بنية الزكاة، لم يجز إيهامه بأن المال قرض، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم: (330615).
والله أعلم.
تعليق