الحمد لله.
أولا:
لا حرج في تسمية الحيوان باسم يعرف به إذا طلب، فقد روى البخاري (2872) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةٌ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ لَا تُسْبَقُ".
وروى البخاري (2627)، ومسلم (2307) عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: " كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِينَةِ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا مِنْ أَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ "الْمَنْدُوبُ"، فَرَكِبَ، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ: (مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا).
قال البغوي رحمه الله:
" فيه إباحة تسمية الدواب، وكان من عادة العرب تسمية الدواب، وأداة الحرب، باسم يعرف به إذا طلب، سوى الاسم الجامع " انتهى من "شرح السنة(8 /222) " .
وبوب البخاري: " بَاب اسْمِ الْفَرَسِ وَالْحِمَارِ "
ثم روى في ذلك أحاديث : منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له فرس يقال له : "اللُّحَيْفُ". (2855) ، وكان له حمار يقال له : "عُفير" " (2856) .
قال المهلب : " فقه هذا الباب : جواز تسمية الدواب بأسماء تخصها غير أسماء جنسها" انتهى، انتهى من "شرح صحيح البخارى" (5/60) .
ثانيا:
أما تسمية الحيوان باسم نبي أو صحابي، فهذا منكر من القول، فإن ظهر منه تنقص لنبي من أنبياء الله، أو أريد به ذلك: كان كفرا.
سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: "هناك بعضٌ من ملاك الخيول يقومون بتسمية خيولهم بأسماء الأنبياء، فهل يجوز هذا الأمر فيسمون خيلاً باسم نوحٍ أو غير ذلك؟
فأجاب: "يسمى الحيوان باسم نبي؟!
حرام هذا، ما يجوز" انتهى:
ما حُكم تسمية الخيول بأسماء الأنبياء؟ لمعالي الشيخ صالح الفوزان
وأما إضافته إلى الله تعالى، كأن يقول: أسد الله، فهذا من القول على الله بلا علم، وهو محرم، لأن الإضافة تشريف، والتشريف يحتاج إلى نص، كقوله تعالى عن ناقة صالح عليه السلام: (ناقة الله).
وأما تسمية الحيوان باسم مضاف إلى الله، كعبد الله، أو عبد الرحمن، فالظاهر منعه كذلك؛ لما فيه من امتهان الاسم الكريم.
ولو سمي الحيوان باسم شخص معظم، لأنكر ذلك كل من يعظمه؛ لما هو مستقر في النفوس من كون ذلك امتهانا.
والله أعلم.
تعليق