الخميس 27 جمادى الأولى 1446 - 28 نوفمبر 2024
العربية

هل يلزم الولد بطاعة أبيه في مواضع صدقاته

4541

تاريخ النشر : 11-08-1999

المشاهدات : 8455

السؤال


أود أن أعطي صدقتي لمؤسسات خيرية ولكن أهلي يعارضون ذلك ويفضلون إعطاء المال للأقارب مع أن أبي يعطيهم مالاً . فهل يمكن أن أتصدق بدون إخبارهم ؟ لأن أحد الأحاديث يقول "أنت ومالك لأبيك" أرجو التوضيح
هل يمكن لأبي أن يزكي ويضحي بالنيابة عني لأنه رب العائلة ؟

الجواب

الحمد لله.


عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
أود أن أعطي صدقتي لمؤسسات خيرية ولكن أبي يعارض ذلك ويفضل إعطاء المال للأقارب ويريد أن يلزمني بذلك ، فهل حديث أنت ومالك لأبيك يدخل فيه أن يتحكّم الأب بمواضع صدقة ولده ؟
فأجاب حفظه الله :
لا يدخل في هذا إلا إذا أراد أن يتملكها فلا بأس ، ما لم يكن حيلة على منع صدقة ابنه ، ولكن مع ذلك أنا أشير على الابن أن يعطيها الأقارب فهو أفضل . انتهى
فليس للأب أن يُلزم ولده بمواضع معينة يضع فيها الصّدقة ، ويمنعه من مواضع أخرى ولكن يُستحبّ للابن أن يستجيب لرغبة أبيه ما دام أشار عليه بأمر من البرّ وهو صلة الأقارب بالمال ، وإذا كان المال كثيرا وكان هناك من هو أحوج من الأقارب فيمكن أن يعطي بعضه للأقارب وبعضه للمحتاجين الآخرين أو للمشاريع الإسلامية المهمة والنافعة ، وأما حديث أنت ومالك لأبيك فقد رواه ابن ماجة رحمه الله تعالى في سننه عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالاً وَوَلَدًا وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي فَقَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيك . " سنن ابن ماجة رقم 2282 ، قال في الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات على شرط البخاري .
ومعنى قوله ( يجتاح ) أي يستأصله أي يصرفه في حوائجه بحيث لا يبقى شيء . وانظر في شرح الحديث وما يتعلق به سؤال رقم 4282 والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الشيخ محمد صالح المنجد