الحمد لله.
أولا:
الروايات التي ينفرد بها "مسند زيد"، والمنسوب إلى زيد بن علي، لا يلتفت إليها ولا يعتمد عليها؛ لأن هذا الكتاب لم يرد بإسناد صحيح، فهذا الكتاب قد ورد من طريق عمرو بن خالد الواسطي، وهو متروك الحديث.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى:
" عمرو بن خالد أبو خالد، القرشي، الكوفي، الواسطي: يروي عن زيد بن علي عن أمامة.
كذّبه أحمد، ويحيى، والدارقطني، وقال وكيع: كان في جوارنا يضع الحديث فلما فطن له تحوّل إلى واسط.
وقال إسحاق بن راهويه، وأبو زرعة: كان يضع الحديث " انتهى من "الضعفاء والمتروكين" (2 / 225).
وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى:
" واعلم أن هذا "المسند" حاله عندنا كحال "مسند الربيع ابن حبيب " أو أسوأ؛ فإنه من رواية عمرو بن خالد أبي خالد الواسطي عن الإمام زيد.
والواسطي هذا اتفق أئمتنا على أنه كذاب وضاع؛ فراجع ترجمته في "الميزان" وغيره " انتهى من "السلسلة الضعيفة" (13/117).
ثانيا:
ورد الفضل في الجلوس للذكر بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس ثم صلاة ركعتين، من حديث أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ صَلَّى الغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ) رواه الترمذي (586)، وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ "، وحسّنه الشيخ الألباني بشواهده في "السلسلة الصحيحة" (7/1195).
وقد ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني: الجلوس في المصلى بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، من غير أن يذكر فيه صلاة بعد الإشراق، ولا ذكر لفضيلة ذلك:
فعَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: " قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ كَثِيرًا، كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصُّبْحَ، أَوِ الْغَدَاةَ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ، وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ" رواه مسلم 286 - (670).
وعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أيضا: ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا ) رواه مسلم 287 - (670).
والله أعلم.
تعليق