الخميس 6 جمادى الأولى 1446 - 7 نوفمبر 2024
العربية

هل تجوز الزيادة على دعاء الإمام في القنوت أو خطبة الجمعة؟

481218

تاريخ النشر : 28-03-2024

المشاهدات : 1818

السؤال

هل تجوز الزيادة على دعاء الإمام سواء داخل الصلاة في القنوت أو خارجها في درس أو خطبة جمعة
مثلا
الإمام في القنوت : اللهم ارحمنا واغفر لنا
انا : آمين وسائر بلاد المسلمين

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا حرج في زيادة المأموم على دعاء الإمام في خطبة الجمعة، كأن يقول الإمام: اللهم ارحمنا، فيقول المأموم: آمين وسائر بلاد المسلمين، وذلك أن الدعاء جائز للمأموم أثناء الخطبة، كما ذهب إليه الحنابلة.

قال في شرح منتهى الإرادات (1/ 322): " (وله) أي مستمع الخطيب: (الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سمعها) من الخطيب، لتأكدها إذن، (وتُسن) الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم (سرا) إذا سمعها، لئلا يشغل غيره بجهره (كدعاء، وتأمين عليه) أي على دعاء الخاطب، فيسن سرا" انتهى.

لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع اسمه من الخطيب، والتأمين على دعاء الإمام يسنّان، أما دعاؤه بنفسه فمباح فقط.

قال الخلوتي في حاشيته على المنتهى (1/ 498) : " قوله: (كدعاء)؛ أيْ: كما أن له الصلاة عليه -عليه الصلاة والسلام-، فالتشبيه في الجواز، لا السنية، كما يدل عليه مقابلة الشارح له بقوله: "وعنه: لا يجوز ذلك" انتهى.

وكذلك لا حرج في الزيادة على دعاء الإمام الذي يكون في درس العلم أو بعده؛ لأنه موطن يباح فيه الدعاء للسامع ابتداء، وتبعا للإمام، نطقاً به، وتأمينا عليه.

والأحسن: ألا يزيد على التأمين على دعاء الإمام، فهذا من تمام متابعته في المقام، ولئلا يشوش على من حوله إذا جهر، وليحافظ على تمام الإنصات الإمام، كما أمر. ثم مقام الدعاء متسع أمامه في كل وقت، وفي سجوده، وفي آخر صلاته.

ثانيا:

لا ينبغي للمأموم أن يزيد على دعاء الإمام في قنوت الوتر أو النازلة، سواء قنت قبل الركوع أو بعده؛ لأنهما ليسا من مواطن الدعاء، فيقتصر المأموم على الوارد وهو التأمين، كما ذهب إليه جمهور الفقهاء، إلا إن كان المأموم لا يسمع الدعاء فإنه يدعو.

قال في كشاف القناع (1/ 420): "( والمأموم يؤمن بلا قنوت) إن سمع، وإن لم يسمع دعا، نص عليه [أي الإمام أحمد]" انتهى.

وقال في (1/ 463): " (ودعاء القنوت) إن كان يسمع الإمام، فيؤمّن فقط، وإلا قنت" انتهى.

وقال المرداوي في الإنصاف (2/ 229): " يؤمّن المأموم ولا يقنت على الصحيح من المذهب، نص عليه.

وعنه: يقنت، قدمه في المستوعب.

وعنه: يقنت في الثناء، جزم به في الخلاصة.

وعنه: يخير بين القنوت وعدمه.

وعنه: إن لم يسمع الإمام دعا، وجزم به في الكافي، وابن تميم، والشرح، والرعايتين، والحاوي الكبير.

وحيث قلنا: يقنت: فإنه لا يجهر، على الصحيح من المذهب... قال في النكت: ثم الخلاف في أصل المسألة، قيل: في الأفضلية، وقيل بل في الكراهة" انتهى.

فهذه روايات عن الإمام أحمد، وأكثرها أن المأموم لا يقنت، وإنما يؤمن.

وجاء عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله أن المأموم يدعو كالإمام، وظاهر كلامه أنه لا يزيد عليه، وخالف محمد بن الحسن فقال: بل يؤمن.

قال الكاساني رحمه الله في بدائع الصنائع (1/ 274): " وإن كان إماما يجهر بالقنوت لكن دون الجهر بالقراءة في الصلاة والقوم يتابعونه، هكذا إلى قوله: "إن عذابك بالكفار ملحق"، وإذا دعا الإمام بعد ذلك هل يتابعه القوم؟ ذكر في الفتاوى اختلافا بين أبي يوسف ومحمد، في قول أبي يوسف يتابعونه ويقرءون، وفي قول محمد: لا يقرءون ولكن يؤمّنون" انتهى.

وقال الحطاب المالكي في مواهب الجليل (1/ 539): " قال ابن فرحون: فإن صلى مالكي خلف شافعي جهر بدعاء القنوت، فإنه يؤمّن على دعائه، ولا يقنته معه، والقنوت معه من فعل الجهال" انتهى.

وقال النووي رحمه الله في المجموع (3/ 501): " وإن قلنا: يجهر الإمام، فإن كان [أي المأموم] يسمع الامام، فوجهان مشهوران للخراسانين: (أصحهما): يؤمّن على دعاء الإمام ولا يقنت. وبهذا قطع المصنف والأكثرون.

(والثاني): يتخير بين التأمين والقنوت" انتهى.

وقد بان بهذا أن أكثر الفقهاء على أن المأموم يؤمّن فقط.

وعليه فإن المأموم لا يدعو بشيء أثناء القنوت، ولا يزيد على دعاء إمامه، وإنما يؤمّن فقط، ثم يدعو بما أحب في سجوده وعقب تشهده، قبل السلام.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب