الحمد لله.
أولا:
الأسهم نوعان:
الأول: الأسهم التي اشتراها صاحبها بنية الاتجار فيها، فتجب الزكاة في قيمتها السوقية عند حولان الحول، وذلك أنها عروض تجارة، فيزكيها مهما كان نوع الأسهم.
والمراد بقيمة الأسهم السوقية، القيمة التي يباع بها السهم في السوق.
فتزكى هذه القيمة، مع الربح إن وجد.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن زكاة الأسهم: " فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية وإذا لم يكن لها سوق، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر 5 2.5% من تلك القيمة ومن الربح، إذا كان للأسهم ربح" انتهى من "مجلة المجمع" (ع 4، ج 1 ص 705).
النوع الثاني: الأسهم التي يريد صاحبها الاحتفاظ بها، والاستفادة من عائدها، ففي زكاتها تفصيل بحسب نوع الأسهم، كما يلي:
1 - أسهم الشركات التجارية، والتجارية الصناعية: تجب الزكاة فيها على قيمة الأسهم مخصوما منها المعدات والآلات والأثاث والمباني.
2-أسهم الشركات العقارية، فيها تفصيل بحسب ما تقوم به الشركة من بيع للعقار أو تأجيره، وينظر: جواب السؤال رقم: (74989).
3 - الشركات الزراعية تجب الزكاة فيما يقابل السهم من زروع أو ثمار، إذا كانت من الأصناف التي تجب فيها الزكاة، بشرط أن تبلغ حصة المساهم نصابا، وهو 300 صاع، وتجب الزكاة أيضاً فيما يقابل السهم من نقود في خزينة الشركة.
4- أسهم الشركات الخدمية كالفنادق وشركات النقل، تجب الزكاة في عائدها وربحها فقط.
وينظر: جواب السؤال رقم: (69912).
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "عندي مائة سهم في شركة ما فهل عليها زكاة؟ وما مقدار زكاة الأسهم؟
فأجاب: إذا كانت الدولة وفقها الله تأخذ الزكاة من هذه الشركات بدقة، فلا يلزمك أن تزكي؛ لأن ولي الأمر له أن يقبض الزكاة ويصرفها في مصارفها، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبعث عماله لقبض الزكاة، وتأتي إليه في المدينة ويقسمها.
وأما إذا كانت الدولة لا تأخذها، فعليك أن تحصي السهام التي لك:
فإن كنت تعدها للتجارة، فقدر قيمتها عند وجوب الزكاة، وأخرج ربع عشر القيمة، لأن هذه زكاة العروض.
وإن لم تكن أعددتها للتجارة، بل لتبقى وتنمو: فلا زكاة عليك في الأمور العينية التي ليست من الأموال الزكوية، كما لو كان الإنسان مساهماً في آلات ومعدات، لا للتجارة، ولكن للاستغلال، فلا زكاة عليه في هذه المعدات، وإنما الزكاة في النقود التي تحصل منها" انتهى من "اللقاء الشهري (71/ 13).
وجاء في "المعايير الشرعية"، ص 885:
" الاستثمارات في الأسهم، بغرض الاحتفاظ بها (النماء): إذا أمكن عن طريق الشركة معرفة ما يخص السهم من الموجودات الزكوية (النقود، وعروض التجارة، والديون المرجوة السداد): فإنه يزكى ذلك.
وإذا لم يمكن ذلك: فيزكى ما يخص السهم من الموجودات الزكوية، بحسب التحري (التقدير). وإذا لم يكن لدى الشركة موجودات زكوية، فإنه يزكى ما يبقى من صافي الإيراد في نهاية الحول" انتهى.
ثانيا:
إذا لم تشتر الأسهم بنية الاتجار في أصلها، على وجه الجزم، بل كان الأمر محتمِلا، فتبيع إذا ارتفع السعر، وتنوي إبقاءها إذا انخفض السعر، فإنه ينطبق عليك ما ذكرنا في الحالة الثانية، فتختلف الزكاة بحسب نوع الأسهم.
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: " رجل عنده أرض، واختلفت نيته فيها، لا يدري هل هو يبيعها أو يعمرها أو يؤجرها أو يسكنها، فهل يزكي إذا حال الحول؟
فأجاب: نقول: هذه الأرض ليس فيها زكاة أصلاً، ما دام ليس عنده عزم أكيد على أنها تجارة، فليس فيها زكاة لأنه متردد، ومع التردد لو واحداً في المائة فلا زكاة عليه " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/ 232).
والحاصل:
أنك تزكي العائد، وتزكي حصتك من الموجودات الزكوية في الشركة (النقود والعروض والديون المرجوة السداد)، أو تزكي السهم التجاري أو الصناعي، بعد خصم ما لا يزكَّى كالمباني والمعدات.
وإن شق عليك معرفة ذلك، عملت بالتقريب والتحري، أو زكيت الأسهم بحسب قيمتها السوقية.
والله أعلم.
تعليق