الحمد لله.
ورد النهي عن الكلام - ولو على سبيل النهي عن المنكر - أثناء خطبة الإمام خطبة الجمعة.
روى البخاري (934) ومسلم (851) عن أَبي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: أَنْصِتْ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ .
فإذا رأى المسلم أثناء الخطبة ما يستنكر ويجب أن يزال، كظهور عورة شخص جالس أمامه، فيمكنه أن يزيل هذا المنكر بالإشارة من غير كلام.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى:
" وإذا سمع الإنسان متكلما لم ينهه بالكلام؛ لقول النبى صلى الله عليه وسلم: ( إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: أَنْصِتْ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ ).
ولكن يشير إليه. نص عليه أحمد. فيضع أصبعه على فيه.
وممن رأى أن يشير ولا يتكلم، زيد بن صوحان، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، والثورى، والأوزاعى، وابن المنذر.
وكره الإشارة طاوس.
ولنا: أن الذي قال للنبى صلى الله عليه وسلم متى الساعة؛ أومأ الناس إليه بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسكوت.
ولأن الإشارة تجوز في الصلاة التي يبطلها الكلام، ففي الخطبة أولى " انتهى. "المغني" (3 / 198).
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (466628)
ويمكنه أيضا أن ينبهه بالكلام حال سكوت الإمام بين الخطبتين، فالكلام بين الخطبتين لا بأس به للمصلحة.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
" يجوز الكلام قبل الخطبة، وبعد الخطبة، ولو بعد حضور الخطيب، ولو بعد الأذان، ما دام لم يشرع في الخطبة، ويجوز كذلك بعد انتهاء الخطبة، وسواء كان ذلك بعد انتهاء الخطبة الأولى، أو بعد انتهاء الخطبة الثانية؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيد الحكم بما إذا كان الإمام يخطب، والمقيد ينتفي الحكم به بانتفاء القيد … " انتهى. "الشرح الممتع" (5 / 110).
وينظر أيضا فتوى الشيخ ابن باز، رحمه الله، بذلك، وقد نقلناها في جواب السؤال رقم (22350)
والله أعلم.
تعليق