الخميس 27 جمادى الأولى 1446 - 28 نوفمبر 2024
العربية

لا تصح الصلاة في البيت وهو يتابع الإمام من خلال المذياع أو التليفزيون

50245

تاريخ النشر : 03-11-2003

المشاهدات : 72654

السؤال

هل يجوز للمرأة أن تصلي جماعة مع إمام المسجد الحرام من خلال التلفزيون ؟.

الجواب

الحمد لله.

سئل الشيخ ابن عثيمين في "مجموع الفتاوى" (15/213) : هل للمسلم أن يصلي مع الصلاة التي تنقل في التلفزيون أو الإذاعة من دون أن يرى الإمام خصوصاً للنساء ؟

فأجاب :

" لا يجوز للإنسان أن يقتدي بالإمام بواسطة الراديو أو بواسطة التلفزيون ؛ لأن صلاة الجماعة يقصد بها الاجتماع , فلا بد أن تكون في موضع واحد , أو تتصل الصفوف بعضها ببعض , ولا تجوز الصلاة بواسطتهما (الراديو والتليفزيون) وذلك لعدم حصول المقصود بهذا , ولو أننا أجزنا ذلك لأمكن كل واحد أن يصلي في بيته الصلوات الخمس , بل الجمعة أيضاً , وهذا مناف لمشروعية الجمعة والجماعة , وعلى هذا فلا يحل للنساء ولا لغيرهن أن يصلي أحد منهم خلف المذياع أو خلف التلفاز . والله الموفق" اهـ .

وسئلت اللجنة الدائمة (9/218) :

هل يجوز للنساء أن يصلين صلاة الجمعة في بيوتهن ، وكذلك جميع الصلوات على صوت الميكروفون في القرية ؟ وكذلك المريض الذي لا يستطيع الصلاة في المسجد هل يجوز له متابعة الإمام من بيته بواسطة الميكرفون ؟

فأجابت :

" لا يجوز للرجال ولا للنساء ضعفاء أو أقوياء أن يصلوا في بيوتهم واحداً أو أكثر جماعة بصلاة الإمام في المسجد ، رابطين صلاتهم معه بصوت المكبر فقط ، سواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة ، جمعة أم غيرها ، وسواء كانت بيوتهم وراء الإمام أم أمامه ؛ لوجوب أداء الفرائض جماعة في المساجد على الرجال الأقوياء ، وسقوط ذلك على النساء والضعفاء" اهـ .

وسئلت اللجنة الدائمة أيضاً : عن صلاة المرأة في بيتها على الراديو أو على التلفزيون ، إذا كانت تسمع القراءة وتسمع التكبير ، إذا كانت فرضاً أو نفلاً ؟

فأجابت : " لا تجوز ، سواء كانت فرضاً أم نفلاً ، ولو سمعت قراءة الإمام وتكبيره" اهـ .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" رقم (6744‏) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب