الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

إذا أخرج زكاة الدولارات بالعملة المحلية، فهل يراعي سعر البنك أم سعر السوق السوداء؟

504080

تاريخ النشر : 07-04-2024

المشاهدات : 1814

السؤال

عندي جزء من الفلوس، عبارة عن دولارات في البنك، وكل سنة أحولها بعملة بلدي، وأخرج زكاتها فى أول رمضان، هذا العام قبل رمضان بخمسة أيام حصل التعويم للجنيه. السوال: هل أخرج الزكاة على الدولار بنسبة من السنة كاملة إلا خمسة أيام بالسعر القديم وهو ٣١ جنيها، والجزء الباقى على سعر الصرف الجديد وهو٥٠ جنيها؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

من ملك نقودا بعملة أجنبية كالدولار، وبلغت نصابا بنفسها، أو بما انضم إليها من نقود أخرى، أو ذهب أو فضة، لزمه زكاتها بإخراج ربع العشر (2.5%).

والنصاب ما يعادل 595 جراما من الفضة.

وله في الإخراج طريقتان:

1-أن يخرج من نفس الدولارات، ويعطيها المستحقين دولارات، أو يحولها إلى جنيهات ثم يعطيها لهم.

فمن ملك ألف دولار، فزكاتها 25 دولارا.

وإذا كان تحويل هذه الدولارات عبر البنك سيكون على سعر صرف قدره 30 جنيها مثلا، وفي السوق الموازية على سعر صرف 70 جنيها مثلا، فإنه يحسبها على سعر السوق الموازية، مراعاة لمصلحة الفقراء، أو يعطيها لهم دولارات.

2-أن يحسب قيمة الدولارات بالجنيهات، ثم يخرج جنيهات.

وليس من العدل هنا أن يحسب قيمتها على سعر صرف 30 جنيها، بل العدل والواجب أن يحسب قيمتها على سعر الصرف في السوق الموازية، وإلا أخرجها دولارات؛ لتبرأ ذمته.

وذلك أن إخراجها بالسعر البنكي فيه محاباة لنفسه، ولو كان له دولارات عند غيره، لما رضي أن يعطيه مقابلها جنيهات بسعر البنك، فكيف يرضى هذا لنفسه فيما يتعلق بحق الفقراء؟!

فإن وجد في نفسه حرجا من اعتبار السوق الموازية، فليخرج زكاته من عين المال، أي يخرجها دولارات، وهذا هو الأصل، والإخراج من الجنيهات جائز، كما ذكر الفقهاء في إخراج زكاة الذهب فضة، أو العكس.

قال في "شرح منتهى الإرادات" (1/430): " (ويخرج) أحد النقدين (عنه) أي: الآخر، فيخرج ذهبا عن فضة، وعكسه، بالقيمة؛ لاشتراكهما في المقصود من الثمنية" انتهى.

ومعنى قوله: "بالقيمة" أي: "لو كان عنده أربعون دينارا، فالواجب فيها دينار، أو قيمته من الفضة، وكذا عكسه" انتهى من "هداية الراغب" (1/557).

والحاصل:

والواجب على صاحب الزكاة، إذا حوله دولاراته جنيهات، ليخرجها إلى الفقراء على ذلك: أن ينظر في الأصلح للفقراء، وما فيه مصلحتهم، لأنه وكيل عنهم في صرف الدولارات، والوكالة مبناها على الأمانة والنصيحة لمن توكل عنهم، وأن يرضى لهم ما يرضاه لنفسه، ولا يطلب لنفسه السعر الأعلى والأحسن، ويحاسب الفقراء بأبخس السعرين، وأقل الصفقتين. قال الله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (267) الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ البقرة/267-268.    

ثانيا:

المعتبر هو سعر الصرف عند حولان الحول، وهو الوقت الذي يلزمك فيه أن تخرج زكاة مالك، لا قبله، وهو بحسب ما ذكرت في سؤالك: أول رمضان؛ ولا نظر إلى ما كان من السعر قبل ذلك.

فإذا كان سعر صرف الدولار في السوق الموازية عند حولان الحول 50 جنيها، وأردت إخراج الزكاة بالجنيه، فأخرج بهذا السعر.

ولو كان سعر البنك أعلى من سعر السوق الموازية، لزم اعتبار سعر البنك؛ لأنه الأحظ للفقراء، ولئلا تحابي نفسك، كما تقدم، وإلا أخرجها دولارات.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب