الحمد لله.
إذا قامت الشركة بإصلاح شيء في جهازك لم تتفقا على إصلاحه، لم تلزمك أجرة ذلك؛ لأن من قام بعمل لغيره دون اتفاق فالأصل أنه متبرع لا يستحق أجرة، ويستثنى من ذلك ما لو أنقذ مال غيره من مهلكة، أو عمل له عملا باتفاق لكن دون تحديد أجرة، كما لو حمل الحمّال متاعه برضاه.
قال في “كشاف القناع” (4/ 206): ” (ومن عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شيء له)؛ لأنه بذل منفعته من غير عوض فلم يستحقه، ولئلا يلزم الإنسان ما لم يلتزمه، ولم تطب نفسه به (إن لم يكن) العامل (مُعَدّاً لأخذ الأجرة فإن كان) معدا لذلك (كالملاح، والمُكاري، والحجام، والقصار، والخياط، والدلال، ونحوهم) كالنقاد، والكيال، والوزان، وشبههم (ممن يرصد نفسه للتكسب بالعمل، وأَذن له) المعمول في العمل (فله أجرة المثل) لدلالة العرف على ذلك(وتقدم معناه في الإجارة).
(إلا في تخليص متاع غيره من بحر، أو فم سبع، أو فلاة، ولو) كان المخلّص (عبدا فله) أي: العامل (أجرة مثله) وإن لم يأذن له ربه؛ لأنه يخشى هلاكه، وتلفه على مالكه بخلاف اللقطة، وكذا لو انكسرت السفينة فخلص قوم الأموال من البحر، فتجب لهم الأجرة على الملاك؛ لأن فيه حثا، وترغيبا في إنقاذ الأموال من الهلكة، فإن الغواص إذا علم أن له الأجرة غرر بنفسه، وبادر إلى التخليص بخلاف ما إذا علم أنه لا شيء له” انتهى .
وينظر: “المغني” (6/ 110).
وجاء في “الموسوعة الفقهية” (15/210): ” إلا أن الحنابلة يستثنون من ذلك حالتين لا يشترط فيهما صدور ما يدل على الإذن والالتزام من المالك أو الجاعل.
الأولى: رد العبد الآبق إن كان الراد له غير الإمام.
الثانية: تخليص الشخص متاع غيره من مكان يظن هلاكه، أو تلفه على مالكه في تركه فيه.
وقال المالكية: لا يشترط إيقاع العقد من الجانبين في حالة ما إذا أتى بالضالة أو الآبق من اعتاد طلب الضوال والإباق وردها إلى أصحابها بعوض، فيستحق وإن لم يقع من صاحبها التزام” انتهى.
فإذا أعطيت الشركة الجهاز لإصلاح شيء فيه، فزادت وأصلحت شيئا آخر لم تتفقا على إصلاحه، لم تستحق بذلك أجرة، وكان عليهم إخبارك قبل إصلاحه لتقبل أو ترفض.
وإذا كان الإصلاح مفيدا لجهازك: فينبغي أن تعطيهم أجرة تصليحه؛ خاصة إذا كان عمل الجهاز يتوقف عليه، أو كانت العادة في هذه المحلات: أن تصلح أعطال الجهاز، ولو لم تخبر بها على التفصيل عند استلامه، وإنما وقع الاتفاق على ما كان معلوما، أو غلب على الظن أنه سبب العطل في الجهاز.
والله أعلم.
تعليق