الخميس 27 جمادى الأولى 1446 - 28 نوفمبر 2024
العربية

إذا أخطأ الإمام في القراءة وليس معه إلا امرأة فماذا تفعل ؟

9279

تاريخ النشر : 23-09-2002

المشاهدات : 65705

السؤال

إذا كانت المسلمة تصلي خلف رجل (مثل محرمها) ، فكيف لها أن تفتح عليه إذا أخطأ في القراءة (ولم يوجد من يفتح عليه غيرها) ؟.

الجواب

الحمد لله.

يجوز للمرأة أن تفتح على محرمها في الصلاة إذا أخطأ بشرط أن لا يكون هناك رجال أجانب يسمعونها ونهيّ المرأة عن التسبيح وأمرها بالتصفيق في الحديث الآتي إنما هو في مثل الحال التي ورد فيها الحديث ، وهي وجود النساء مع الرجال الأجانب .

فمع وجود الرجال الأجانب فإنه لا ينبغي للنساء رفع أصواتهن بالتأمين في الصلاة ولا التسبيح لرد الإمام عند خطئه .

عن سهل بن سعد الساعدي : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي للناس فأقيم قال نعم فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق ، من رابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء " .

رواه البخاري ( 652 ) ومسلم (421) .

قال ابن حجر :

وكان منع النساء من التسبيح لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقا لما يخشى من الافتتان ومنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء .

" فتح الباري " ( 3 / 77 ) .

وقال ابن عبد البر :

قال بعض أهل العلم : إنما كره التسبيح للنساء وأبيح لهن التصفيق من أجل أن صوت المرأة رخيم في أكثر النساء وربما شغلت بصوتها الرجال المصلين معها .

" التمهيد " ( 21 / 108 ) .

وقال ولي الدين العراقي :

ولو خالفت المرأة المشروع في حقها وسبحت في صلاتها لأمر ينوبها لم تبطل صلاتها أيضا ، لكن إن أسرت به بحيث لم يسمعها أحد فليس هذا تنبيها يحصل به المقصود ، وإن جهرت به بحيث أسمعت من تريد إفهامه فالذي ينبغي أن يقال : إن كان امرأة أو محرماً فلا كراهة ، وإن كان رجلاً أجنبياً كره ذلك بل يحرم إذا قلنا إن صوتها عورة . . .

ولسنا نريد بذلك أنها في هذه الحالة يكون المشروع لها التسبيح وإنما نقول إنها لو نبهت بالتسبيح لم يكره وإن كان المشروع في حقها والأفضل لها التصفيق . . . لأن ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : (والتصفيق للنساء) مشروعيتة في كل حالة ، والله أعلم .

" طرح التثريب " ( 2 / 248 ، 249 ) .

وقال الزركشي : وقد أطلقوا التصفيق للمرأة ، ولا شك أن موضعه إذا كانت بحضرة رجال أجانب ، فلو كانت بحضرة النساء أو الرجال المحارم فإنها تسبح كالجهر بالقراءة بحضرتهم .

" مغني المحتاج " ( 1 / 418 ) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب