الخميس 27 جمادى الأولى 1446 - 28 نوفمبر 2024
العربية

أمَّنت شركته عند شركة تأمين ضد ضياع الأمتعة، فهل له أن يستفيد من هذا العقد؟

تاريخ النشر : 14-12-2008

المشاهدات : 13374

السؤال

أعمل في شركة ، حيث تدفع هذه الشركة مبلغاً محدداً لإحدى شركات التأمين ، مقابل التأمين على الأمتعة للموظفين في حال إذا ضاعت خلال سفرياتهم ، طبعاً أنا لا أدفع أي شيء لشركة التأمين ، بل الشركة التي أعمل فيها هي من يفعل هذا ، إلا أنه في حال ضاعت أمتعة أحد الموظفين : فإن عليه أن يقدِّم طلباً بتعويضه ، وهذا ما حصل لي فعلاً ، فقد ضاعت أمتعتي في إحدى السفريات ، وتقدر هذه الأمتعة بخمسة آلاف دولار ، فرفعت طلباً إلى شركتي ، وهي بدورها رفعت الطلب إلى شركة التأمين ، وتم إعطائي مبلغاً وقدره ألفا دولار ، فما حكم هذا المال ؟ وإذا كان غير حلال : هل يجوز أن أنفقه في وجوه الخير أو أن أعطيه أحد المساكين ؟ .

الجواب

الحمد لله.

أولاً:

التأمين التجاري محرم بجميع أنواعه ؛ لأن عقوده تتضمن :  الربا ، والميسر ، والغرر ، وقد سبق بيان هذا في أجوبة متعددة ، وانظر جوابي السؤالين: (39474) و (8889) .

والذي ينبغي عليك : أن تطالب شركة الطيران ، أو مكتب السفريات المسؤول عن الأمتعة ، وهذا في حال أن تكون شركة الطيران ، أو مكتب السفريات هما المسؤولين عن ضياع الأمتعة .

أما إذا كانت الأمتعة قد ضاعت بسبب تفريط منك : فليس لك الرجوع إليهما للمطالبة بقيمة الأمتعة .

ثانياً :

إذا تم عقد التأمين فليس للمؤمِّن أن يأخذ من شركة التأمين إلا مقدار ما دفع من أقساط فقط ، وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم (103233) ، (103919) .

وعلى هذا ، فإن كان التعويض المدفوع لك بقدر الأقساط المدفوعة أو أقل ، فهذا المال حلال لك ، وإن كان أكثر فإنك تتصدق بالزائد في وجوه الخير المتنوعة .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب

موضوعات ذات صلة