الحمد لله.
أولاً :
تجب الزكاة في الأوراق النقدية على من ملك نصاباً ملكاً تاماً ، ومَرَّ عليه سنه هجرية كاملة .
والمصروف الذي يعطيه الوالد لولده . يملكه ملكاً تاماً ، ويتصرف فيه كيفما يشاء ، فتجب فيه الزكاة .
ثانياً :
من المعلوم أن هذه الأوراق النقدية لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد قال العلماء بوجوب الزكاة فيها قياساً لها على الذهب والفضة .
ونصاب الذهب 85 جراماً ، ونصاب الفضة 595 جراماً .
فإذا بلغت النقود قيمة نصاب الذهب ، أو قيمة نصاب الفضة ، فقد بلغت النصاب .
ونظراً لأن الفضة الآن هي الأقل ثمناً فيكون تقدير نصاب النقود بنصاب الفضة . لأنه أحوط وأنفع للفقراء .
وحسب أسعار الفضة اليوم 12 من ربيع الآخر عام 1428هـ .
الموافق 29 من إبريل عام 2007م ، فإن نصاب الأوراق النقدية هو 1093 ريالاً سعوديًّا تقريباً .
فإذا امتلكت هذا القدر من النقود ومرَّت عليه سنة هجرية كاملة لم ينقص فيها عن هذا القدر ، وجبت عليه الزكاة ، وهي 2.5 بالمائة .
أما إذا نقصت النقود عن التي معك عن النصاب أثناء الحول ، فلا تجب فيها الزكاة ، حتى تبلغ النصاب مرة أخرى ، وتبدأ في حساب سنة جديدة من حين بلوغه النصاب .
وإذا كان مقدار نقص النقود عن النصاب يسيراً ، فإن الأحوط لك إخراج الزكاة ، استمرار حساب الحول ، وذلك لاختلاف سعر الفضة وعدم ثباته على مدار العام .
ولا يفوتنا الثناء على حرصك واهتمامك بأمر الزكاة ، رغم أنك تتحدث عن مصروف تأخذه من والدك ، إلا أنك راعيت حق الله تعالى فيه ، وسألت عن حكمه وشرعه ، في حين يغفل – أو يتغافل – كثير من الأثرياء عن هذا الركن من أركان الإسلام ، فلا يعرف لله حقا في ماله ، ولا يبذل منه القليل ولا الكثير ، ويقضي أيامه في الجمع والكنز والطمع والشجع ، فإذا وافاه الحساب يوم القيامة كانت أمواله حسرة وندامة .
قال الله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ) التوبة/34-35
نسأل الله أن يبارك لك في مالك ، ويرزقك الرزق الواسع الطيب .
والله أعلم
تعليق