الخميس 27 جمادى الأولى 1446 - 28 نوفمبر 2024
العربية

إذا كان الإمام لا يجلس للاستراحة فهل يجلسها المأموم ؟

تاريخ النشر : 01-03-2003

المشاهدات : 42004

السؤال

إننا نصلي وراء أئمة لا يفعلون جلسة الاستراحة في الصلاة وحتى إذا أتيت لهم بكتب تحث عليها فلن يفعلوها ، هل عندما أصلي وراءهم أفعلها رغم عدم فعلهم أم أنني أتبع الإمام في عدم فعلها ؟ علما أن هذا سيجعلني لن أفعلها كما قلت لأنهم لن يفعلوها ؟.

الجواب

الحمد لله.

أولاً : جلسة الاستراحة سنة من سنن الصلاة ، وقد سبق في إجابة السؤال رقم (21985) بيان ذلك .

ثانياً : أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المأموم بمتابعة الإمام ، روى البخاري (688) ومسلم (412) عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ (أي مريض) فَصَلَّى جَالِسًا ، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا .

ومعنى المتابعة : أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة فور فراغ الإمام مما كان فيه . انظر سؤال رقم ( 33790 )

انظر : "حاشية ابن قاسم" (2/285) ، "الشرح الممتع" (4/269) .

ثالثاً : إذا كان الإمام لا يجلس للاستراحة ، فقد اختلف العلماء هل الأفضل للمأموم أن يجلس للاستراحة أم لا؟ وسبب الخلاف في المسألة هو : هل جلوس المأموم في هذه الحال وتأخره عن الإمام ينافي المتابعة التي أمر بها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أم لا ؟

فذهب بعض العلماء إلى أن المأموم يجلس للاستراحة ولو لم يجلسها الإمام ، وتأخر المأموم في هذه الحال يسير لا يضر .

قال النووي في "المجموع" (4/240) :

وَإِنْ تَرَكَ الإِمَامُ جلْسَةَ الاسْتِرَاحَةِ أَتَى بِهَا الْمَأْمُومُ , قَالَ أَصْحَابُنَا (يعني الشافعية) : لأَنَّ الْمُخَالَفَةَ فِيهَا يَسِيرَةٌ اهـ .

وذهب آخرون إلى أن المأموم لا يجلسها .

سئل شيخ الإسلام كما في "الفتاوى الكبرى" (1/135) عن رجل يصلي مأموما ويجلس بين الركعات جلسة الاستراحة ولم يفعل ذلك الإمام فهل يجوز ذلك له ؟

فأجاب : جلسة الاستراحة قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جلسها لكن تردد العلماء هل فعل ذلك من كبر السن للحاجة أو فعل ذلك لأنه من سنة الصلاة ؟ فمن قال بالثاني استحبها ، كقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين ، ومن قال بالأول لم يستحبها إلا عند الحاجة كقول أبي حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى . ومن فعلها لم ينكر عليه وإن كان مأموما ، لكون التأخر بمقدارها ليس هو من التخلف المنهى عنه عند من يقول باستحبابها . وهل هذا إلا فعل في محل اجتهاد ؟ فإنه قد تعارض فعل هذه السنة عنده والمبادرة إلى موافقة الإمام ، فإن ذلك أولى من التخلف لكنه يسير ، فصار مثلما إذا قام من التشهد الأول قبل أن يكمله المأموم ، والمأموم يرى أنه مستحب ، أو مثل أن يسلم وقد بقي عليه يسير من الدعاء هل يسلم أو يتمه ؟ ومثل هذه المسائل هي من مسائل الاجتهاد والأقوى أن متابعة الإمام أولى من التخلف لفعل مستحب والله أعلم اهـ .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (3/192) :

مسألة : إذا كان الإنسان مأموماً فهل يُسن له أن يجلس إذا كان يرى هذا الجلوس سنة أو متابعة الإمام أفضل؟

الجواب : أن متابعة الإمام أفضل ، ولهذا يترك الواجب وهو التشهد الأول ، ويفعل الزائد كما لو أدرك الإمام في الركعة الثانية فإنه سوف يتشهد في أول ركعة فيأتي بتشهد زائد من أجل متابعة الإمام ، بل يترك الإنسان الركن من أجل متابعة الإمام ، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً ) فيترك ركن القيام وركن الركوع ، فيجلس في موضع القيام ، ويومئ في موضع الركوع ، كل هذا من أجل متابعة الإمام .

فإن قال قائل : هذه الجلسة يسيرة لا يحصل بها تخلف عن الإمام .

فالجواب : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا كبّر فكبروا ) فأتى بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب بدون مهلة ، وهذا يدل على أن الأفضل في حق المأموم ألا يتأخر عن الإمام ولو يسيراً ، بل يبادر بالمتابعة، فلا يوافق ، ولا يسابق ، ولا يتأخر ، وهذا هو حقيقة الائتمام اهـ .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب