الخميس 27 جمادى الأولى 1446 - 28 نوفمبر 2024
العربية

نسي إمامهم سجدة وسلَّم فأعاد ركعة وبعضهم لم يُعد

السؤال

في صلاة العشاء صلى بنا الإمام ، ولم يكن الإمام الرسمي ، وفي آخر ركعة لم يسجد السجدة الأخيرة ، وسلَّم دون أن ينتبه أو يذكره أحد المصلين ، وبعد دقائق جاءه أحد المصلين وذكَّره بذلك فنهض مباشرة ، وقال : نعيد الركعة الأخيرة لأجل يأتي بالسجدة التي نسيها ، فهل هذا صحيح ؟ وإذا كان غير ذلك : فما هو الصحيح ؟ وما حكم من لم يأت معهم بالسجدة الأخيرة ؟ .

الجواب

الحمد لله.

أولاً :

إذا سها الإمام في صلاته فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المأمومين أن يذكِّروه فقال : ( إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي ) رواه البخاري ( 401 ) ، فكان على جماعة المسجد أن يُسَبِّحوا للإمام حتى يتنبه ويأتي بالسجدة التي نسيها .

ثانياً :

السجدة الأولى والثانية كلتاهما ركن من أركان الصلاة ، لا تصح الصلاة إلا بهما ، ومن تعمد تركهما أو ترك واحدة منهما أثم ، وبطلت صلاته ، ومن نسيهما أو نسي واحدة منهما : فيجب عليه إذا تذكر الإتيان بما نسيه إماماً أو مأموماً أو منفرداً ، ومن لم يفعل : لم تصحَّ صلاته .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

الأركان واجبة وأوكد من الواجبات ، لكن تختلف عنها في أن الأركان لا تسقط بالسَّهْوِ ، والواجبات تسقط بالسَّهْوِ ، ويجبرها سُجودُ السَّهْوِ ، بخلاف الأركان ؛ ولهذا من نسيَ رُكناً لم تصحَّ صلاته إلا به . " الشرح الممتع " ( 3 / 315 ) .

وقال :

والدليل على أن الأركان لا تنجبر بسجود السَّهو : أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لما سَلَّم مِن ركعتين مِن صلاة الظُّهر أو العصر أتمَّها وأتى بما تَرَكَ وسَجَدَ للسَّهو ، فدلَّ هذا على أنَّ الأركان لا تسقط بالسَّهو، ولا بُدَّ مِن الإِتيان بها . " الشرح الممتع " ( 3 / 323 ) .

وأما ما فعله إمامكم من إعادة الركعة الأخيرة كاملة بعد تذكيره : فهو أحد القولين في المسألة وهو أن من ترك ركناً من الركعة الأخيرة ولم يعلم إلا بعد التسليم فإنه يأتي بركعة كاملة . وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله ، وانظر المغني (1/658) .

وقد اختار هذا القول الشيخ ابن باز رحمه الله ، فإنه سئل عن إمام نسي السجدة الأخيرة من صلاة العصر ، فقام وصلى ركعة كاملة وتشهد وسلم ثم سجد للسهو , فقال : ( هذا هو المشروع ، إذا نسي الإمام سجدة وسلم ثم ذكر أو نبه ، يقوم ويأتي بركعة ثم يكمل ثم يسلم ثم يسجد سجود السهو بعد السلام وهو أفضل ، وهكذا المنفرد حكمه حكمه . وإن سجد للسهو قبل السلام فلا بأس ولكن بعده أفضل ) مجموع فتاوى ابن باز (11/277) .

والقول الثاني في المسألة أنه لا يلزمه الإتيان بركعة كاملة وإنما يأتي بالركن الذي نسيه وبما بعده . وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله . انظر المجموع (4/33) وقد اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . وانظر شرح الممتع (3/374) .

والحاصل أن صلاة الإمام ، وصلاة من أكملوا معه الصلاة صحيحة .

وأما من لم يتم صلاته ولم يأت بالسجدة التي تركها فصلاته غير صحيحة ، والواجب عليهم إعادتها .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب