بناء المسجد بالمال الحرام
هل استعمال مبلغ تأمين ضد الحريق لإعادة بناء الجامع المحترق حلال ؟ علما بأن شركة التامين في الغرب ؟
الجواب
الحمد لله.
التأمين التجاري حرام ، لأنه من الميسر الذي حرمه الله عز وجل في كتابه ، وقد سبق
بيان ذلك في جواب السؤال رقم (8889)
وعليه ؛ فلا يجوز الإقدام على إبرام عقود التأمين التجاري ، سواء كان التأمين ضد
الحريق أو غيره وسواء كان للمسجد أو لغيره ، وحيث أجبر الإنسان على عقد التأمين فله
أن يفعل ذلك لكن ليس له أن ينتفع بأموال التأمين إلا بقدر ما دفعه لهم ، وما زاد
فإن عليه أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة ، ومن ذلك : بناء المساجد ، فقد بين
أهل العلم أن ذلك هو مصرف المال الحرام الذي ليس له مالك معين أولم يعرف مالكه .
قال النووي في " المجموع " ( 9/330) ناقلا عن الغزالي في مصرف المال الحرام قال : "
وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة ،
كالقناطر والمساجد ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه ، وإلا فيتصدق به على فقير أو
فقراء " انتهى
.
وبهذا يُعلم أنه لا بأس بصرف الأموال المكتسبة بعقود محرمة في بناء المسجد ومن ذلك
: أموال التأمين ، سواء كان ذلك في بلاد المسلمين أو غيرهم ولمزيد الفائدة راجع
السؤال رقم (75410)
والله أعلم