الحمد لله.
لا حرج في التعامل بالبطاقة الائتمانية إذا سلمت من المحاذير التالية :
1- اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر في السداد .
2- أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة ، ويجوز أخذ الأجرة
الفعلية فقط، ، وما زاد على ذلك فهو ربا .
3- شراء الذهب والفضة والعملات النقدية ، بالبطاقة غير المغطاة .
وينظر قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بهذه المسألة في جواب السؤال رقم (97530)
.
وليس لنا اطلاع على نظام هذه البطاقة ، لكن سئل الدكتور محمد العصيمي حفظه الله
عنها فأجاب : " ذكرت أنها لا تجوز ، لأن الزيادة في الرسوم الشهرية عن التكلفة
الفعلية ليس له مبرر إلا القرض المقدم عبر البطاقة ، وهو الربا بعينه ، ولكنه مقدم
، ثم إنها تفرض على المتأخر رسما ربويا ، يسمى رسم التأخر عن السداد ، وهو الربا
المحرم بالقرآن ، وإن زعم أنه يصرف على الخيرات . وقد كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم في أمس الحاجة للصرف على الفقراء والمساكين من أهل الصُّفَّة ، ومع ذلك فقد
جعل كل ربا الجاهلية موضوعا ، وأوصي نفسي وإخواني بالحذر من مداخل الشيطان، وخاصة
في الربا، وقد كان أهم مدخل للربا عند النصارى وضع الربا على المتأخرات من القروض
الشخصية. والله المستعان " انتهى من موقع
الشيخ العصيمي .
http://www.halal2.com/ftawaDetail.asp?id=393
وقال أيضا :
" إذا كانت كما ذكر السائل فهي محرمة. وأعرف عنها أيضا : أن البنك يأخذ رسما شهريا
على العميل تحت مسمى الرسوم. ولا شك أن الرسوم على البطاقات التي تقدم الإقراض لا
بد أن تكون حسب التكلفة الفعلية على المصدر وهو البنك، ولا يجوز له الاسترباح من
تلك الرسوم، لأن القرض المقدم بالبطاقة سيكون قرضا ربويا متى ما أخذ البنك رسما
إداريا أكثر من التكلفة الفعلية. وإني أوجه دعوة لأصحاب الفضيلة المشايخ المفتين
بجوازها بالتراجع عن تلك الفتوى، فإن الربا المحرم إنما أجيز في بدايات تجويزه في
الغرب الكافر بمثل تلك الرسوم. والله أعلم "
انتهى
.
http://www.halal2.com/ftawaDetail.asp?id=8215
والله أعلم
.