طلبت من زوجها أن يطلقها على سبيل المزح
سأحكي مسألتي باختصار وأريد فتوى سريعه ان سمحتم كنت جالسا أنا وزوجتي وكنا نمزح في بعض الأمور ، ثم قالت زوجتي طلقني بمزاح !! فقلت لها لامزاح في هذه الأمور ، فقالت : طلقني ـ مره أخرى ـ فقلت لها ـ وأنا غاضب ـ : والله العظيم إن كررتِ ذلك طلقتك ، أو : أنتِ طالق ، كنت غاضبا ولم أركز ماقلت ؛ هل أنا قلت أنت طالق أو سوف أطلقك ، ولكن متأكد أنني أقسمت ؛ فماحكم ذلك ؛ هل تعتبر طالق ؟
الجواب
الحمد لله.
أولا :
لا مجال للهزل واللعب في الطلاق ، فإن طلاق الهازل يقع عند جمهور العلماء ، وذلك
لما روى أَبِو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ :
النِّكَاحُ ، وَالطَّلاقُ ، وَالرَّجْعَةُ )
رواه أبو داود (2194) والترمذي (1184) وابن ماجه
(2039) واختلف العلماء في تصحيحه
وتضعيفه ، وقد حسنه الألباني في "إرواء
الغليل" (1826).
وقد ورد معناه موقوفاً على بعض الصحابة :
فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : " أربع جائزات إذا تكلم بهن : الطلاق ،
والعتاق ، والنكاح ، والنذر ".
وعن علي رضي الله عنه : " ثلاث لا لعِب فيهن : الطلاق ، والعتاق ، والنكاح ".
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : " ثلاث اللعب فيهن كالجد : الطلاق ، والنكاح ،
والعتق " .
وقد أخطأت زوجتك في طلب الطلاق على سبيل المزاح ، وليس للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق
إلا لعذر يبيح ذلك ؛ لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055)
عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (
أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ
عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) والحديث
صححه الألباني في صحيح أبي داود .
والبأس : هو الأمر والسبب الملجئ للطلاق .
وأخطأت أنت في التسرع والتلفظ بالطلاق ، فإن الطلاق شأنه عظيم ، لما يترتب عليه من
حل عقدة النكاح ، ولو أن الرجل كلما غضب طلق ، لانهارت الأسر ، وانفرط شمل المجتمع
.
ثانيا :
إذا كنت قد قلت : " والله العظيم إن كررتِ ذلك طلقتك " والزوجة لم تكرر طلبها ، ولم
تعد أنت لتطليقها ، فلا يلزمك شيء ، لأن هذا تهديد ووعيد بالطلاق في حال تكرارها
الطلب ، فلو فرض أنها كررت ذلك في المستقبل ، كنت أنت بالخيار بين أن تطلقها وتوقع
تهديدك ، أو تترك ذلك .
وإذا كنت قلت : " والله العظيم إن كررتِ ذلك أنتِ طالق " وهي لم تكرر الطلب ،
فالطلاق لا يقع . وذلك أن هذا الطلاق معلق على شرط ، فلا يقع إلا عند وقوع الشرط ،
وهو تكرارها طلب الطلاق ، فإن عادت وطلبت الطلاق ، وقعت طلقة واحدة رجعية عند
الجمهور .
ومن أهل العلم من يرى أن الطلاق المعلق على شرط ، إذا كان مراد الزوج منه التهديد
والتخويف والمنع ، وليس الطلاق ، أنه لا يقع به طلاق ولو حصل الشرط ، بل يلزم فيه
كفارة يمين فقط ، وهذا هو المعمول به في هذا الموقع ، لا سيما وأنت غير متأكد مما
قلته لها ، والأصل أن النكاح الذي بينكما صحيح ، حتى تتأكد من حصول السبب الذي ينهي
النكاح القائم بينكما .
وإن لم تكن أنت على بينة مما قلته لها ، فيمكنك أن تستعين بزوجتك لتذكرك بما قلته
لها ، فالأمر يعنيك أنت وهي ، و
وأما الطلاق حال الغضب ، ففيه تفصيل سبق بيانه في الجواب رقم (22034)
والله أعلم .