ما حكم غناء الزوج لزوجته أو العكس ؟
ما حكم غناء الزوج لزوجته أو العكس
الجواب
الحمد لله.
أولاً:
أباح الله تعالى للزوجين استمتاعهما بعضهما ببعض ، ولم يحرَّم في الاستمتاع إلا
الجماع في الدبر ، والجماع في الحيض والنفاس ، وأبيح ما عدا ذلك من اللمس ، والنظر
، والتقبيل ، والتجمل ، والتغزل ، وما شابه ذلك من المباحات .
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
هل يجوز شرعاً أن تنظر المرأة إلى جميع بدن زوجها ، وأن ينظر هو إليها بنية
الاستمتاع بالحلال ؟
فأجاب :
" يجوز للمرأة أن تنظر إلى جميع بدن زوجها ، ويجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدن
زوجته ، دون تفصيل ؛ لقوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم
أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون )
المؤمنون/ 5 - 7 انتهى
.
" فتاوى إسلامية " ( 3 / 226 )
.
ومن الاستمتاع الجائز بين الزوجين : أن تغني الزوجة لزوجها ، ويغني هو لها ، ولكن
... لا بد من شروط لهذا الغناء المباح ، ومن هذه الشروط :
1. أن يخلو الغناء من استعمال المعازف ، كالبيانو ، والعود ، وغيرهما.
2. الغناء كلامٌ ، حسنه حسن ، وقبيحه قبيح ، لذا يجب أن يخلو الغناء من الطعن في
أعراض الناس ، أو من وصف امرأة بعينها ، عدا عن وجوب خلوه من الكلام في العبادات
والطاعات وشعائر الدين ، ولا بأس أن يكون تغزلاً ، ووصفا لكلا الزوجين ، ولا حدود
لذلك إن تعلق الأمر بهما ، وقد جاز لهما ما هو أعظم من الوصف والتغزل اللفظي – وهو
الجماع - .
3. أن لا يُسمِعا ذلك الغناء غيرهما ، سواء من الأولاد – حتى لو كانوا صغاراً - ،
أو من الجيران ، فضلاً عن غيرهم من الأجانب .
فيمنع سماع الأولاد هذا الغناء ولو كانوا صغاراً ، لئلا يَحدث خلل في تربيتهم ؛
ولما قد يقولونه للناس ، ولما فيه من اهتزاز صورة أهليهم في أذهانهم وواقعهم ، ومن
المعلوم أنه ليس كل ما يباح بين الزوجين يَظهر في العلن أمام أولادهم ، كالتقبيل ،
واللمس ، والجماع .
وقد سئل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عن حكم غناء المرأة لزوجها .
فأجاب :
" إن كان المقصود بالغناء هو التطريب بالصوت الجميل ، وبالألفاظ التي ( يصلح ) لكل
مسلم أن ينطق بها : فتغني ما شاءت بشرط أن لا تضيع شيئاً من فرائضها .
أما إذا كانت تتغنى بألفاظ لا يجوز النطق بها - أصلاً - في الشرع : فلا فرْق حينذاك
أن تغني لزوجها ، أو لأخيها ، أو لأختها ؛ لأن الأمر - كما تعلم - من قوله صلى الله
عليه وسلم ( الشِّعر كلام ، حسنُه حسنٌ ، وقبيحه قبيح ) ، فإذا تكلم الإنسان بكلام
قبيح : فهو محاسب عليه ، وإذا تغنَّى به : ازدادت المؤاخذة ...
فإن غنَّت المرأة أمام زوجها بكلام مباح : فلتغنِّي ، ولتطربه بما شاءت من غنائها ،
أما إذا كانت المقصود بالغناء الأغنية الخليعة التي أصبحت مهنة لبعض الفاسقين
والفاسقات : فلا فرْق حينذاك بين غنائها لزوجها ، أو للغريب عنها "
انتهى
.
انتهى
الفتوى رقم ( 10 ) الشريط ( 42 ) من سلسلة "
الهدى والنور " .