حكم قول استعنا بالله عند قوله تعالى :(وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)
في الصلاة إذا سمع المأموم الإمام يقول : إياك نعبد وإياك نستعين، هل يقول : استعنا بالله ؟
الجواب
الحمد لله.
الواجب على المأموم أن ينصت لقراءة إمامه ، لقول الله تعالى : ( وَإِذَا قُرِئَ
الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )
الأعراف/204
.
ولا يجوز له أن ينشغل عن استماع قراءة إمامه إلا بقراءة الفاتحة فقط ، لقول النبي
صلى الله عليه وسلم ( لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ )
رواه البخاري (714) ومسلم (595).
وأما قول بعض المأمومين : استعنا بالله ، وبعضهم يعيد لفظ الآية : (إِيَّاكَ
نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) فقد نَبَّه العلماء قديماً وحديثاً على أن ذلك من
البدع التي يجب النهي عنها .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (4/14) :
"قد اعتاد كثير من العوام أنهم إذا سمعوا قراءة الإمام : (إياك نعبد وإياك نستعين)
قالوا : (إياك نعبد وإياك نستعين) وهذا بدعة منهي عنها"
انتهى
.
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ، وقد سئل عن ذلك :
"يستمع إليه فقط، ولا يقول استعنا بالله ولا شيئاً غيره، بل ينصت، لقوله سبحانه : (
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُونَ) "انتهى
.
"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز"(29/274).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"قول المأموم إذا قال الإمام : (إياك نعبد وإياك نستعين) : "استعنا بالله" لا أصل
له، ويُنهى عنه؛ لأنه إذا انتهى الإمام من الفاتحة أمَّن المأموم، فتأمينه هذا كافٍ
عن قوله : استعنا بالله" انتهى
.