هل يشترط التلفظ بالنية عندما أنوي العمرة لأحد أقاربي وهو متوفى بأن أقول : لبيك اللهم عمرة لجدي .
الحمد لله.
أولاً :
يجوز للإنسان أن يحج أو يعتمر عن غيره بشرط أن يكون قد حج واعتمر عن نفسه ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : ( لبيك عن شبرمة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَن شبرمة ؟ قال : قريب لي ، قال : هل حججتَ قط ؟ قال : لا ، قال : فاجعل هذه عن نفسكَ ، ثم حُجَّ عن شبرمة ) رواه أبو داود ( 1811 ) وابن ماجه ( 2903 ) - واللفظ له - .
والحديث : صححه الشيخ الألباني في " إرواء الغليل " ( 4 / 171 ) .
ثانياً :
الحج والعمرة عن الغير لا يشترط فيهما ذكر اسم الشخص المنوي عنه الحج أو العمرة ، ولا التلفظ بذلك ، بل تكفي النية عنه ، والنية محلها القلب .
ولكن الأفضل أن يقول عند أول تلبية : لبيك اللهم عن فلان – كما في حديث ابن عباس السابق - .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء : " الحج عن الغير يكفي فيه النية عنه ، ولا يلزم فيه تسمية المحجوج عنه ، لا باسمه فقط ولا باسمه واسم أبيه أو أمه ، وإن تلفظ باسمه عند بدء الإحرام أو أثناء التلبية أو عند ذبح دم التمتع إن كان متمتعا أو قارنا – فحسن ؛ لما روى أبو داود وابن ماجه ، وصححه ابن حبان ، عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة ، قال : " من شبرمة " ؟ قال : أخ لي أو قريب لي ، قال : " حججت عن نفسك " ؟ قال : لا . قال : " حج عن نفسك ، ثم حج عن شبرمة " . انتهى بتصرف .
" فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء " (11/82) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
رجل حج عن امرأة وعندما أراد الإحرام من الميقات نسي اسمها ماذا يصنع؟
فأجاب :
"إذا حج عن امرأة أو عن رجل ونسي اسمه فإنه يكفيه النية ولا حاجة لذكر الاسم، فإذا نوى عند الإحرام أن هذه الحجة عمن أعطاه الدراهم أو عمن له الدراهم كفى ذلك، فالنية تكفي؛ لأن الأعمال بالنيات ، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (17/79) .
والله أعلم .