هل يجوز إهالة التراب على وجه الميت المدفون في شق مباشرة ؟ وما هي الطريقة الصحيحة لهذا العمل ( وهو دفن الميت في شق ) نظرا للاضطرار لهذه الطريقة ؟
الحمد لله.
أولاً :
صفة الشق : أن يحفر في وسط القبر حفرة على قدر الميت ، ويُبنى جانباها بالطوب اللبن حتى لا تنضم على الميت ، ويوضع فيها الميت على جنبه الأيمن مستقبلاً القبلة ، ثم تسقف هذه الحفرة بأحجار أو غيرها ويرفع السقف قليلاً بحيث لا يمس الميت ، ثم يهال التراب .
وصفة اللحد : أن يحفر في أسفل جدار القبر الأقرب إلى القبلة مكاناً يوضع فيه الميت على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ، ثم تسد هذه الحفرة بالطوب اللبن خلف ظهر الميت ، ثم يهال التراب .
انظر : "أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية" (ص 30) للدكتور عبد الله السحيباني .
واللحد والشق جائزان بإجماع العلماء ، غير أن اللحد أفضل ، لأنه هو الذي فُعل بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم ، روى مسلم (966) أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مات فيه : (الْحَدُوا لِي لَحْدًا ، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا ، كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/188) : " َالسُّنَّةُ أَنْ يُلْحَدَ قَبْرُ الْمَيِّتِ , كَمَا صُنِعَ بِقَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " انتهى .
وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (5/252) : " أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ الدَّفْنَ فِي اللَّحْدِ وَفِي الشَّقِّ جَائِزَانِ , لَكِنْ إنْ كَانَتْ الْأَرْضُ صُلْبَةً لَا يَنْهَارُ تُرَابُهَا فَاللَّحْدُ أَفْضَلُ , وَإِنْ كَانَتْ رِخْوَةً تَنْهَارُ فَالشَّقُّ أَفْضَلُ " انتهى .
وقال ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (5/360) : " ولكن إذا احتيج إلى الشق ، فإنه لا بأس به ، والحاجة إلى الشق إذا كانت الأرض رملية ، فإن اللحد فيها لا يمكن ؛ لأن الرمل إذا لحدت فيه انهدم ، فتحفر حفرة ، ثم يحفر في وسطها ثم يوضع لبن على جانبي الحفرة التي بها الميت ؛ من أجل ألا ينهد الرمل ، ثم يوضع الميت بين هذه اللبنات " انتهى .
وعلى هذا ، فالتراب لا يُهال على وجه الميت أو جسده مباشرة ، سواء كان القبر لحداً أو شقاً ، لأنه في اللحد يكون الميت داخل الحفرة التي حفرت في جدار القبر ، فلا يهال التراب فوقه ، وفي الشق يهال التراب على سقف الشق ، ولا يهال على الميت مباشرة .
والله أعلم .