حكم المساهمة في بناء صالة أفراح وقد تقام فيها حفلات غير منضبطة

15-08-2007

السؤال 104236

ما حكم المساهمة في بناء قاعة أفراح (صالة) كـتزويدهم بمواد البناء علماً أن بعض الحفلات التي تقام فيها لا تكون مضبوطة بأحكام الشرع ، ويكون فيها مخالفات شرعية ؟

الجواب

الحمد لله.


قاعات الأفراح يستعملها الصالحون المنضبطون بأحكام الشرع ، ويستعملها غيرهم ، فيجب النظر إلى من سيستعملها ، وبه يتضح حكم المساهمة في إنشائها وبنائها ، فإن علمنا من حال صاحبها أنه لن يؤجرها لمن يعصي الله فيها فهذه لا إشكال في جواز بنائها والمساهمة فيه .
وإن علمنا من حال صاحبها أنه سيؤجرها لمن يعصي الله فيها إما بالاختلاط أو بالأغاني والمعازف المحرمة ، أو بغير ذلك من أنواع المعاصي ، فهذه أيضاً لا إشكال في تحريم بنائها والمساهمة فيه ، لقول الله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 .
وأما إن كان سيؤجرها من يراعي أحكام الشرع ومن لا يراعيها ، فالحكم هنا للأكثر ـ حسب غلبة الظن ـ فإن كان الأكثر سيستعملها استعمالاً محرماً فلا يجوز المساهمة في بنائها ، وإن كان الأكثر سيستعملها استعمالا مباحاً فلا حرج من بنائها ، وإثم استعمالها المحرم يقع على من أجرها ومن عصى الله تعالى فيها ، وإن استوي الاستعمالان ، حرم بناؤها تغليباً لجانب التحريم .
ويمكن معرفة ذلك حسب حال أهل البلد وعاداتهم في الأفراح، وحسب حال صاحبها ومالكها .
والذي يظهر لنا من حال بلاد الحرمين الشريفين أن أكثر استعمال هذه الصالات يكون مباحاً ، والحرام فيها قليل ، وعلى هذا فلا حرج من بنائها .
والله أعلم
الإجارة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب