هل للمطلقة ثلاثا أن تبقى في البيت لتربية أبنائها

10-12-2007

السؤال 104501

طلقني زوجي ثلاث طلقات بدون ورقة قانونية . هل يجوز الرجوع إلى الدار من أجل الأطفال ؟ بمعنى العيش معه في نفس المنزل دون رؤيته .

الجواب

الحمد لله.


إذا طلَّق الزوجُ امرأتَه آخر ثلاث تطليقات ، أو طلقها طلقتين أو واحدة وانتهت عدتها ، فإنها تصبح أجنبية عنه ، ولا يحل له الخلوة بها ، ولا لمسها ، ولا النظر إليها ، بل هي أجنبية كسائر الأجنبيات .
ولا فرق بين أن يكون الطلاق بورقة قانونية ، أو بدونها ، فحيث حصل الطلاق من الزوج ترتبت عليه آثاره .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " المطلقة ثلاثا هي أجنبية من الرجل بمنزلة سائر الأجنبيات , فليس للرجل أن يخلو بها كما ليس له أن يخلو بالأجنبية , وليس له أن ينظر إليها إلى ما لا ينظر إليه من الأجنبية وليس له عليها حكمٌ أصلاً " انتهى من " الفتاوى الكبرى" (3/349).
وعليه ؛ فإذا أمكن أن تعيشي في مكان مستقل من منزله ، بحيث تنتفي الفتنة ، ولا يراك ، ولا يدخل عليك ، فلا حرج في هذا .
والله أعلم .
الطلاق
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب