هل للمطلقة ثلاثا أن تبقى في البيت لتربية أبنائها
طلقني زوجي ثلاث طلقات بدون ورقة قانونية . هل يجوز الرجوع إلى الدار من أجل الأطفال ؟ بمعنى العيش معه في نفس المنزل دون رؤيته .
الجواب
الحمد لله.
إذا طلَّق الزوجُ امرأتَه آخر ثلاث تطليقات ، أو طلقها طلقتين أو واحدة وانتهت
عدتها ، فإنها تصبح أجنبية عنه ، ولا يحل له الخلوة بها ، ولا لمسها ، ولا النظر
إليها ، بل هي أجنبية كسائر الأجنبيات .
ولا فرق بين أن يكون الطلاق بورقة قانونية ، أو بدونها ، فحيث حصل الطلاق من الزوج
ترتبت عليه آثاره .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " المطلقة ثلاثا هي أجنبية من الرجل بمنزلة
سائر الأجنبيات , فليس للرجل أن يخلو بها كما ليس له أن يخلو بالأجنبية , وليس له
أن ينظر إليها إلى ما لا ينظر إليه من الأجنبية وليس له عليها حكمٌ أصلاً " انتهى
من " الفتاوى الكبرى" (3/349).
وعليه ؛ فإذا أمكن أن تعيشي في مكان مستقل من منزله ، بحيث تنتفي الفتنة ، ولا يراك
، ولا يدخل عليك ، فلا حرج في هذا .
والله أعلم .