هل يجوز أن يهب شقتين لابنتيه في حياته؟

18-12-2007

السؤال 104542

لدي طفلتان وأمتلك مبلغا من المال وسيارة وشقتين , فهل يجوز لي أن أكتب لكل طفلة شقة حال حياتي ؟

الجواب

الحمد لله.


يجوز للرجل أن يهب بعض ماله لأولاده ، كما يجوز أن يقسم تركته في حياته ، بشرط ألا يقصد الإضرار بالورثة .
قال في " الإنصاف " (7/142) : " لا يكره للحي قسم ماله بين أولاده . على الصحيح من المذهب . وعنه: يكره . (يعني : عن الإمام أحمد قول آخر بالكراهة) قال في الرعاية الكبرى : يكره أن يقسم أحد ماله في حياته بين ورثته إذا أمكن أن يولد له" انتهى .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" : " (16/463) : " ننصح والدك ألا يقسم ماله في حياته ، فربما احتاج إليه بعد ذلك" انتهى .
ويشترط في الهبة أن تكون منجّزة ، فتعطي لابنتيك الشقتين حال حياتك وصحتك ، وتسجلهما باسميهما ، لأن تعليق الهبة على الموت له حكم الوصية ، ولا تجوز الوصية لوارث .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : أنا عندي من الأولاد بنت واحدة ، وأملك بيتا من طابقين ، ولي إخوان ، فهل أستطيع أن أمنح بنتي جزءا من البيت ، أم هذه المنحة تؤثر على حق الورثة ، وبالتالي تكون المنحة حراما ؟
فأجابت : "إذا كان منحك للجزء من بيتك لابنتك منجّزا ولم تقصد حرمان بقية الورثة بأن قبضتْه في الحال ، وملكت التصرف فيه- فلا بأس بذلك ؛ لأن هذا من باب العطية ، وإن كان منحك لها بالوصية فهذا لا يجوز ؛ لأنه لا وصية لوارث ، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا وصية لوارث)" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (16/213)
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... عبد الرازق عفيفي ... عبد الله بن غديان ...
والله أعلم .
الهدية والهبة والعطية
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب