هل يعطي زكاته لابنته المتزوجة الفقيرة إذا كان زوجها مفقودا ؟
لي بنت متزوجة ولها أطفال وزوجها مفقود من فترة ولها بيت مستقل ، فهل يحق لي أن أتزكى عليها لكي تعيل الأطفال اليتامى ؟
الجواب
الحمد لله.
إذا كانت المرأة متزوجة فنفقتها على زوجها ، فإن كان فقيرا ، أو غائبا ولم يترك لها
مالا تنفق منه ، وكانت هي فقيرة لا مال لها ، جاز أن تُعطى من الزكاة .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/279) : " وإذا كان للمرأة الفقيرة زوج موسر
ينفق عليها , لم يجز دفع الزكاة إليها ؛ لأن الكفاية حاصلة لها بما يصلها من نفقتها
الواجبة ، وإن لم ينفق عليها ، وتعذّر ذلك جاز الدفع إليها , وقد نص الإمام أحمد
على هذا " انتهى باختصار
.
لكن ليس لأمها أو لأبيها أن يعطيها من زكاته ؛ لأنه ملزم بالنفقة عليها في هذه
الحال ، إلا في مسألتين :
الأولى : أن يعطيها من الزكاة لسداد دينها ، الذي استدانته لغير النفقة .
والثانية : أن يعجز الأب عن النفقة عليها ، لكن يكون عنده مال تجب فيه الزكاة ،
فيجوز أن يعطيها من زكاته .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : هل يصح إخراج الزكاة للابنة المتزوجة
المحتاجة ؟
فأجاب : " كل من اتصف بوصف يستحق به الزكاة فالأصل جواز دفع الزكاة إليه ، وعلى هذا
؛ فإن كان الرجل لا يمكنه أن ينفق على ابنته وأولادها فيدفع الزكاة إليها ، والأفضل
والأحوط والأبرأ للذمة أن يدفعها إلى زوجها "
انتهى .
وسئل أيضا : هل يجوز أن أدفع من زكاة مالي لبناتي المتزوجات علماً بأنهن فقراء ؟
فأجاب : " ذكر العلماء : أن الإنسان لا يدفع الزكاة إلى ذريته ، ولا لآبائه ، ولا
لأمهاته ، أي : لا أصوله ولا فروعه ، وهذا إذا كانت تدفع إليه من أجل دفع الحاجة ،
أما إذا كانت عليهم ديون ليس سبيلها النفقة فيجوز دفعها إليهم ؛ لأنه لا يلزمه قضاء
ديونهم ، ولذلك لا يكون دفع زكاته لهم توفيراً لماله .
وخلاصة الجواب : أن هذا الرجل الذي عنده بنات متزوجات وأزواجهن فقراء إذا لم يكن
عنده مال يتسع للإنفاق عليهن فلا بأس أن يدفع زكاته إليهم ، وليدفع المال إلى
الأزواج ؛ لأنهم هم المسؤولون عن الإنفاق ، فلا بأس بذلك على كل حال"
انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/426) .
والله أعلم .