الاشتراك في خدمة نقل السيارات المتعطلة في الطرقات بمقابل سنوي
لدينا فكرة إنشاء مشروع خدمي نبتغي فيه الربح في الدنيا والآخرة وهو باختصار:
خدمة السيارات والأشخاص المتعطلين في الطرقات عن طريق عضوية بمبلغ معين يدفع كل سنة أو لمدة محددة .
نقوم بسحبه من المكان الذي تعطل فيه إلى أقرب ورشة مجاناً ، وإذا كان منقطعا من البنزين نوفر له كمية إلى أقرب محطة .
بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل إعطائه بطاقة عضوية خاصة له ويستطيع استخدامها لنفسه أو عائلته أو من يريد فلن نحرمه الأجر ولن نحجر واسعاً علماً أن هذه الطريقة سوف تقلل لدينا المشتركين ، ولكن سنحتسب فيها الأجر .
وأيضاً من الخدمات : العمل على توفير تخفيض لدى بعض الورش والفنادق ومحلات قطع الغيار والعديد من الخدمات إن شاء الله .
سؤالي : لو اشترك معنا شخص وانتهت مدة العضوية ولم يستفد من خدماتنا عدا الخدمات التي قدمت له في البداية وانتهى اشتراكه . ما الحكم في مثل هذه الحالة ؟ هل يجوز لنا أخذ المبلغ ؟ علماً أننا قدمنا له أو سنقدم له خدمات في بداية اشتراكه مثل استخراج بطاقة العضوية التي تكلفنا مبلغا معينا وإعطائه بعض الخرائط المصورة للاستفادة منها وبعض الخدمات التي لا تحضرني الآن . وإذا كان هناك أي محظور شرعي فما هو ؟
الجواب
الحمد لله.
أولا :
ما ذكرته من اشتراك مجموعة من الناس في خدمة نقل السيارات المتعطلة في الطرق مقابل
مبلغ مالي ، يدفع سنويا أو خلال مدة محددة ، هو صورة من صور التأمين التجاري ، وهو
عقد قائم على الغرر (الجهالة) ، وهو محرم ، ووجه الغرر : أن الإنسان يدفع مبلغ
الاشتراك وقد يستفيد منه في نقل سيارته حال تعطلها ، مرة أو أكثر ، وقد لا يستفيد
منه شيئا ، إذا لم تتعطل سيارته .
وفتاوى أهل العلم صريحة في تحريم هذا النوع من التأمين ، وما شابهه من أنواع
التأمين التجاري .
وينظر جواب السؤال رقم (8889)
ودفع المال للحصول على بطاقة التخفيض في الفنادق وغيرها ، لا يجوز أيضا ، لنفس
العلة المذكورة وهي الغرر ، فقد يستفيد الدافع من هذا التخفيض وقد لا يستفيد .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن بطاقة تخفيض يدفع لها اشتراك سنوي مقابل الحصول
على التخفيض بنسبة معلومة في بعض الفنادق والمطاعم والمحلات والصيدليات .. وغيرها،
فأجابت :
"بطاقة التخفيض المذكورة لا يجوز التعامل بها إصدارا واشتراكا لأمور عدة ، منها :
أولا : اشتمالها على الغرر والمخاطرة ؛ لأن دفع المبلغ مقابل الحصول عليها دفع بلا
مقابل حقيقة ، إذ قد تنتهي صلاحيتها ولم يستعملها حاملها ، أو يكون استعماله لها لا
يقابل ما دفعه من رسومها ، وفي هذا غرر ومخاطرة ، والله سبحانه يقول : ( يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
) .
ثانياً : اشتمالها على الربا ؛ لأن دفع مُصْدِرُها نسبة التخفيض لحاملها في حال
امتناع صاحب المتجر عن التخفيض هو الربا المحرم ، والتخفيض هنا قد يتجاوز رسم إصدار
البطاقة ، وقد أثبتت الوقائع حصول هذا فحصل غرم على مصدرها .
ثالثا : أن لها آثارا سالبة ، ومنها : إثارة العداوة والبغضاء بين أصحاب المحلات
المشتركين في التخفيض وغير المشتركين ، برواج السلعة المخفضة وكساد غيرها من بضائع
الذين لم يشتركوا في (دليل التخفيض) .
رابعا : ومن آثارها أيضا : دفع حاملها إلى الاسترسال في الشراء ، لقاء التباهي
بحملها والاغترار بالدعاية من ورائها ، وفي هذا تصفية لمدخراته ، وزيادة في
الاستهلاك والإسراف فيه ، فالبطاقة في حقيقتها تعود بتنامي المصاريف وزيادتها ، لا
بالتوفير وزيادة الادخار.
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ...
صالح الفوزان ... بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (14/15).
والله أعلم .