إذا قَدَّر المسئولون الزكاة أقل مما يجب
إذا كان ما يجب على صاحب الزرع أكثر مما قدرته لجنة جمع الزكاة ، فهل يلزم صاحب الزرع أن يخرج زكاة الزائد ؟
الجواب
الحمد لله.
ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في زكاة الخارج من الأرض :
(فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ ، وَمَا
سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ) .
فيجب على المرء المسلم أن يخرج هذا القسط مما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض
إذا بلغ نصاباً .
وإذا قُدِّر أن الساعي على الزكاة - وهم اللجنة الذين قدروا الزرع وأخذوا زكاته -
نقص عن الواقع فإنه يجب على المالك إخراج زكاة ما زاد ، سواءً كان هذا الزائد يبلغ
نصاباً أم لم يبلغ ؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوجب سهماً معيناً
نسبته كما سبق العشر أو نصف العشر ، فلابد من إخراج هذا الواجب .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/64)
.
والله أعلم .