يتعاقد على دورات تدريبية ثم يتعاقد مع المحاضر وصاحب القاعة
أقوم بعمل دورات تعليمية وتدريبية للموظفين ، وأقوم بعرض الدورات المقترحة ، وأستلم من الشركات قائمة المتقدمين والمبالغ كاملة ، ثم أقوم بالاتفاق مع المحاضر - الذي لا يعمل معي - وأدفع مستحقاته وتكاليف قاعة التدريس من المبالغ المستلمة ؟ فما حكم ذلك؟
الجواب
الحمد لله.
الإشراف على إقامة الدورات التعليمية والتدريبية بالطريقة التي ذكرتها وأخذ الأجرة
مقدماً ، لا حرج فيه ، وهذا النوع من الإجارة يسميه العلماء : "إجارة عين موصوفة في
الذمة" ، وهي التي يكون المقصود فيها العمل المتفق عليه بين المؤجر والمستأجر ، من
غير اشتراط أن يقوم بالعمل شخص معين ، وقد اتفق العلماء على جواز تقديم الأجرة كلها
، بل بعضهم – كالشافعية – يوجب ذلك ، ويجعله شرطاً لجوازها .
والله أعلم .
انظر "الموسوعة الفقهية" (32/286-287) .
والله أعلم .