قطع النافلة والطواف لأجل صلاة الجنازة

03-08-2008

السؤال 105358

سؤال : هل تُقْطَعُ صلاة النافلة أو طواف التطوع للصلاة على الجنازة ؟

الجواب

الحمد لله.


" قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) ، وظاهره أن النافلة لا تُقطع إلا للفريضة ، فلا تقطع لصلاة الجنازة ، ولو قطعها المصلي فلا بأس ؛ لأنه يجوز قطع النفل لغرض صحيح .
وكذلك من يطوف تطوعاً يقطع طوافه لصلاة الجنازة ، لكن الأفضل أن لا يقطع " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (17/158) .
والله أعلم
 
صلاة النافلة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب