طاعة الزوج في قطيعة الرحم
هل للزوجة أن تُطيع زوجها في قطيعة أهلها ، كأمها وأبيها وأخواتها وأقاربها ؟ وعلى من يكون الإثم هنا ؟ علماً أن الزوج يستشهد على إرغام زوجته بقطيعة أهلها بقصة امرأة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أطاعت زوجها في مثل ذلك إلى أن مات أبوها ، ولم تره ، طاعةً لزوجها ، وأيدها الرسول في ذلك وقال : ( إن أباها دخل الجنة أو غفر له بسبب طاعتها لزوجها ) ، فما مدى صحة هذا الحديث؟ وما الحكم في هذا الموضوع ؟
الجواب
الحمد لله.
"الله سبحانه وتعالى أوجب حق الوالدين وحق الأقارب ونهى عن قطيعة الوالدين والأقارب
، فقطيعة الوالدين هذا عقوق ، وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك ، وكذلك قطيعة الرحم
كبيرة من الكبائر ، لقوله تعالى : (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ
تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ
لَعَنَهُمْ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ) محمد/22، 23 .
ولا يجوز للزوج أن يحمل زوجته على قطيعة أرحامها بغير حق ، لأنه بذلك يحملها على
المعصية ، وعلى مقاطعة أرحامها ، وفي ذلك من الإثم ، والمفاسد الشيء الكثير ، وطاعة
الزوج وطاعة كل ذي حق إنما تجب بالمعروف ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما
الطاعة بالمعروف ) ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق )
فلا يجوز لهذا الزوج أن يمنع زوجته من صلة أرحامها في حدود المشروع ، في حدود
المصلحة ، بل عليه أن يعينها على ذلك ، وأن يُشجعها على ذلك ، لأن في هذا الخير
الكثير لها وله ، وأما الحديث الذي أشار إليه السائل ، فهذا لم أسمع به ، ولم أره ،
ولا أدري ما حاله" انتهى .
الله أعلم .
"مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (2/548) .